[ المسألة 111 : ]
إذا لم يكن للصغير أب ، ولا جد لأب ، ولا وصي قيم عليه من أحدهما ،
فالولاية عليه في التصرف في أمواله واجراء المعاملات فيها ، للحاكم
الشرعي ، وهو الفقيه العادل ، والتصرف منوط برأيه ، من جهة لزوم
مراعاة المصلحة في ذلك وعدمه ، والأحوط استحبابا أن يقتصر في ذلك
على ما يكون في تركه الضرر والفساد .
[ المسألة 112 : ]
إذا فقد الحاكم الشرعي أو تعذر الرجوع إليه في أمر أموال الصغير ،
يرجع في ذلك إلى العدول من المؤمنين ، فيجوز لهم التصرف في أموال
الطفل واجراء المعاملات فيها ، والأحوط لزوما أن يقتصر في ذلك على
ما إذا لزم الضرر من ترك التصرف ، كما إذا خيف التلف على مال
الطفل ، فيجوز للمؤمن العادل بيع المال حذرا من ذلك .
وإذا تعذر وجود العدول المؤمنين في هذه الحالة رجع إلى الثقاة منهم .
[ المسألة 113 : ]
يجوز للمكلف الدخول إلى دار الأيتام القاصرين بإذن الولي أو القيم
المنصوب عليهم وعند تعذر الاستيذان منه ، إذا كان في الدخول إليهم
والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم مصلحة لهم ، وإن لم يدفع
عن ذلك عوضا .
وإذا احتاج هو إلى ذلك ، ولا مصلحة لهم في دخوله عليهم وأكله من
طعامهم ولا ضرر عليهم بذلك ولم يتمكن من استيذان الولي ، فالأحوط
له أن يعوضهم عن ذلك بالقيمة ، والأحوط تركه .
[ المسألة 114 : ]
قد تعرضنا في كتاب الحجر إلى بيان الحكم في الولاية على أموال
السفيه والمجنون ، والتصرف فيها ، فليرجع إليها من أراد الاطلاع على
ذلك في تعليقنا على كتاب الحجر من وسيلة النجاة ، للفقيه المعظم السيد
أبي الحسن الأصبهاني قدس الله سره .