[ بيع العملة الأجنبية وشراؤها ]
[ المسألة 84 : - ]
ذكرنا في المسألة الثانية والأربعين وما بعدها أنه يجوز
بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض مع التفاضل في العدد
وإن كانت من عملة واحدة ، ولا يلزم من ذلك الربا المحرم في
المعاملة ، لأن ذلك مشروط بأمرين : أن يكون المثمن والثمن
من جنس واحد ، وأن يكون الجنس من المكيل أو الموزون
والعملة الورقية ليس مما يكال أو يوزن ، ويجوز كذلك
مع اختلاف العملة ، كالدينار العراقي بالدينار الكويتي
أو الدولار الأمريكي وغيرهما ، فيصح للبنك أو الصراف
أن يبيع عشرة دنانير عراقية بأحد عشر دينارا عراقيا إلى
مدة شهر مثلا ، ويصح أن يبيع عشرين دينارا كويتيا
بخمسة وعشرين دينارا بحرانيا ، وهكذا .
نعم ، الأحوط أن يجتنب بيع العملة التي يكون رصيدها
ذهبا أو فضة ، ويظن أن الدولة جعلت الذهب والفضة
اعواضا للأوراق النقدية وليس مجرد اعتماد ، فلا يباع
عدد من أوراق هذه العملة بأكثر منه أو أقل من العملة
نفسها ، ولا يبدل عدد من هذه العملة بعدد من عملة أخرى ،
تماثلها في الشرط المذكور مع التفاضل بين العوضين .
وأما بيع هذه العملة بغير ذلك فيجوز مطلقا .
[ المسألة 85 : - ]
المسكوكات الفضية أو النحاسية أو النيكلية وشبهها ،
إنما يتعامل أهل العرف العام فيها بالعد لا بالوزن ، ولا
يلتفتون إلى الوزن أبدا بل يجهل أكثرهم مقادير وزنها