تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
[ بيع العملة الأجنبية وشراؤها ] [ المسألة 84 : - ] ذكرنا في المسألة الثانية والأربعين وما بعدها أنه يجوز بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض مع التفاضل في العدد وإن كانت من عملة واحدة ، ولا يلزم من ذلك الربا المحرم في المعاملة ، لأن ذلك مشروط بأمرين : أن يكون المثمن والثمن من جنس واحد ، وأن يكون الجنس من المكيل أو الموزون والعملة الورقية ليس مما يكال أو يوزن ، ويجوز كذلك مع اختلاف العملة ، كالدينار العراقي بالدينار الكويتي أو الدولار الأمريكي وغيرهما ، فيصح للبنك أو الصراف أن يبيع عشرة دنانير عراقية بأحد عشر دينارا عراقيا إلى مدة شهر مثلا ، ويصح أن يبيع عشرين دينارا كويتيا بخمسة وعشرين دينارا بحرانيا ، وهكذا . نعم ، الأحوط أن يجتنب بيع العملة التي يكون رصيدها ذهبا أو فضة ، ويظن أن الدولة جعلت الذهب والفضة اعواضا للأوراق النقدية وليس مجرد اعتماد ، فلا يباع عدد من أوراق هذه العملة بأكثر منه أو أقل من العملة نفسها ، ولا يبدل عدد من هذه العملة بعدد من عملة أخرى ، تماثلها في الشرط المذكور مع التفاضل بين العوضين . وأما بيع هذه العملة بغير ذلك فيجوز مطلقا .
[ المسألة 85 : - ] المسكوكات الفضية أو النحاسية أو النيكلية وشبهها ، إنما يتعامل أهل العرف العام فيها بالعد لا بالوزن ، ولا يلتفتون إلى الوزن أبدا بل يجهل أكثرهم مقادير وزنها
كلمة التقوى — صفحة 501 | الشيخ محمد أمين زين الدين