تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
على البنك بالمبلغ ليدفعه له من رصيد المالي الموجود فيه ، فيلزم على البنك في هذه الصورة أن يقوم بذلك ، ولا يجوز له أن يأخذ بذلك عمولة من الدائن ، لأن البنك إنما يسدد بذلك دينه . وكذلك إذا حول المدين دائنه على البنك بصك غير الكمبيالة أو بلسانه إذا اعتمد البنك على ذلك . وإنما تصح المعاملة على الوجه المتقدم في المسألة السابقة إذا لم يكن للمدين رصيد مالي في البنك أو لم يحول دائنه على البنك بالمبلغ وإن كان يملك فيه رصيدا .
[ بيع الأسهم والسندات ] [ المسألة 82 : - ] قد تحتاج شركة مساهمة إلى بيع بعض سهامها ، كما إذا استقال أحد الأعضاء منها ، وكما إذا كان بعض الأعضاء يملك في الشركة أكثر من سهم واحد ، واحتاج إلى بيع بعض سهامه ، وقد تحتاج الشركة إلى بيع بعض السندات ، كما إذا كانت لها أوراق تجارية تثبت لها ديونا مؤجلة على بعض المتعاملين معها ، واحتاجت إلى نقد حاضر . قد تحتاج الشركة إلى ذلك ، فتوسط البنك في بيع هذه الأشياء فيعلن البنك ذلك لعملائه ، ويتولى البيع عن الشركة ، ويأخذ منها عمولة يتفقان عليها . وتصح المعاملة إما بأن تهب الشركة للبنك مقدار المعمولة المتفق عليها ، وتشترط عليه في عقد الهبة أن يبيع لها الأسهم والسندات المعينة ، وإما بأن تستأجره على بيع الأسهم والسندات ، وتدفع له مقدار العمولة المعينة بدلا عن