على البنك بالمبلغ ليدفعه له من رصيد المالي الموجود فيه ،
فيلزم على البنك في هذه الصورة أن يقوم بذلك ، ولا يجوز
له أن يأخذ بذلك عمولة من الدائن ، لأن البنك إنما يسدد
بذلك دينه .
وكذلك إذا حول المدين دائنه على البنك بصك غير
الكمبيالة أو بلسانه إذا اعتمد البنك على ذلك . وإنما
تصح المعاملة على الوجه المتقدم في المسألة السابقة إذا
لم يكن للمدين رصيد مالي في البنك أو لم يحول دائنه
على البنك بالمبلغ وإن كان يملك فيه رصيدا .
[ بيع الأسهم والسندات ]
[ المسألة 82 : - ]
قد تحتاج شركة مساهمة إلى بيع بعض سهامها ، كما
إذا استقال أحد الأعضاء منها ، وكما إذا كان بعض
الأعضاء يملك في الشركة أكثر من سهم واحد ، واحتاج
إلى بيع بعض سهامه ، وقد تحتاج الشركة إلى بيع بعض
السندات ، كما إذا كانت لها أوراق تجارية تثبت لها ديونا
مؤجلة على بعض المتعاملين معها ، واحتاجت إلى نقد حاضر .
قد تحتاج الشركة إلى ذلك ، فتوسط البنك في بيع هذه
الأشياء فيعلن البنك ذلك لعملائه ، ويتولى البيع عن
الشركة ، ويأخذ منها عمولة يتفقان عليها .
وتصح المعاملة إما بأن تهب الشركة للبنك مقدار المعمولة
المتفق عليها ، وتشترط عليه في عقد الهبة أن يبيع لها
الأسهم والسندات المعينة ، وإما بأن تستأجره على بيع
الأسهم والسندات ، وتدفع له مقدار العمولة المعينة بدلا عن