تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
الايجار ، وإما بأن تدفع له مقدار العمولة جعالة له إذا قام بالبيع ، وإنما يستحق البنك المبلغ المحدد منها ، هبة أو أجرة أو جعالة إذا حصل منه البيع بالفعل ، ولا يستحق ذلك بمجرد التصدي والاعلان .
[ المسألة 83 : - ] إنما تصح المعاملة بأحد الوجوه المتقدم بيانها ، إذا لم تكن المعاملات التي تقوم بها الشركة ، والحصص التي تسهم فيها ، والسندات التي تثبت ديونها تعتمد على الربا المحرم في الاسلام ، وإذا كانت كذلك فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ، ولا تصح معاملة البنك مع الشركة على ذلك .