الايجار ، وإما بأن تدفع له مقدار العمولة جعالة له إذا قام
بالبيع ، وإنما يستحق البنك المبلغ المحدد منها ، هبة أو
أجرة أو جعالة إذا حصل منه البيع بالفعل ، ولا يستحق
ذلك بمجرد التصدي والاعلان .
[ المسألة 83 : - ]
إنما تصح المعاملة بأحد الوجوه المتقدم بيانها ، إذا لم
تكن المعاملات التي تقوم بها الشركة ، والحصص التي
تسهم فيها ، والسندات التي تثبت ديونها تعتمد على الربا
المحرم في الاسلام ، وإذا كانت كذلك فلا يجوز بيعها ولا
شراؤها ، ولا تصح معاملة البنك مع الشركة على ذلك .