تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
يذكر له فيه المبلغ والدائن وتأريخ الورقة وتاريخ استحقاقها ، وإن الدائن قد دفع الورقة إلى البنك ليقوم بتحصيلها ، ليكون على علم من جميع ذلك ، فإذا حل موعد الاستحقاق طالبه بالمبلغ ، فإذا حصل منه المبلغ أدرجه في حساب الدائن إذا رغب في ذلك أو دفعه إليه نقدا ، وأخذ من الدائن عمولة معينة على عمله . ولا ريب في صحة المعاملة ، فإن الدائن حين قدم الورقة إلى البنك يكون قد وكله على مطالبة المدين وقبض المبلغ منه وايصاله إليه وقد استأجره على ذلك أو جعل له جعالة عليه ، فتكون العمولة التي يأخذها البنك أجرة مثلية له على الوجه الأول ، وجعالة على الوجه الثاني .
[ ملاحظة : - ] إنما يحكم بصحة العملية المذكورة من البنك ، وجواز أخذه الأجرة أو الجعالة عليها : إذا طالب البنك بالدين وحده وحصله للدائن ، ولا تصح العملية إذا هو طالب بالمبلغ وبفوائده الربوية .
[ المسألة 81 : - ] تتضمن ( الكمبيالة ) بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعين فيها ، وأنه ملزم بوفائه بعد المدة المعينة ، وقد تتضمن بالإضافة إلى ذلك ، أن للبنك عند حلول موعد الاستحقاق أن يقتطع المبلغ المذكور من حسابه الجاري في البنك ، ويدفعه للدائن نقدا أو يدخله في حسابه الجاري في البنك . ومعنى هذا التخويل للبنك : أن المدين قد حول دائنه
كلمة التقوى — صفحة 498 | الشيخ محمد أمين زين الدين