[ تحصيل الصكوك والأوراق التجارية ]
[ المسألة 79 : - ]
قد يستلم الانسان صكا من بعض معامليه أو من بعض
المصارف يحوله فيه على أحد البنوك بمبلغ معين من المال
في بلده أو في الخارج ، ولا يرغب ذلك الانسان أن يحصل
ما في الصك بنفسه ، فيدفع الصك إلى البنك الذي يتعامل
معه ، ليقوم بتحصيل المبلغ ، فيتصل البنك بالبنك المحول
عليه ويذكر له الصك ، ورقمه وتاريخه ومصدر التحويل ،
وحامل الصك والمبلغ المحول به ، وغير ذلك ، حتى يحصل
المبلغ لعميله ، ويدونه في حسابه أو يدفعه إليه نقدا ،
ويتقاضى على ذلك عمولة معينة .
ولا ريب في صحة هذه المعاملة ، فإن حامل الصك حين
دفع الصك إلى البنك يكون قد وكله على تحصيل ما فيه
وايصاله إليه ، ويكون قد استأجره على أن يقوم له بهذا
العمل ، فيكون المبلغ الذي يأخذه البنك منه أجرة مثلية له
على العمل ، أو يكون دافع الصك قد جعل ذلك المبلغ جعالة
له على هذه الخدمة .
[ المسألة 80 : ]
قد تكون للانسان ديون مالية على بعض الناس ، ولديه
أوراق تجارية ( كمبيالات ) تثبت هذه الديون عليهم
وتعين مقاديرها ومواعيد استحقاقها ، فإذا قرب ميعاد
استحقاق الدين في بعض الأوراق ، دفع الورقة :
( الكمبيالة ) إلى البنك ليقوم له بتحصيلها .
فيرسل البنك إلى الشخص المدين اخطارا قبل حلول الموعد