تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
بيده ، ويبيع المجموع على البنك بمقدار المبلغ بدون الزيادة ، بشرط أن يحوله البنك بالثمن على بنك البلد الآخر . 2 - ويصح للشخص أن يدفع المبلغ الذي بيده إلى البنك بعنوان القرض ، فيحوله على البنك الآخر بالمبلغ وفاءا بدينه ، ويأخذ البنك الزيادة من الشخص ، ولا يكون ذلك من الربا المحرم في القرض ، فإن المحرم في القرض هي الزيادة التي تؤخذ فيه لمصلحة الدائن ، والزيادة ها هنا إنما يأخذها البنك وهو المدين ، فلا يشملها التحريم .
[ المسألة 76 : - ] قد يعلم البنك أن لهذا الشخص رصيدا ماليا في بنك آخر ، وليس لذلك البنك فرع أو معاملة في هذا البلد فيقرض البنك ذلك الشخص مبلغا من المال ، ويحوله الشخص بالمبلغ على البنك الآخر الذي أودعه ماله ، فيصح هذا القرض وهذا التحويل ويجوز للبنك أن يأخذ من الشخص زيادة معينة أجرة أو جعالة لقيامه بهذه الخدمة ، ولأنه قبل من الشخص أن يقوم بتسديد الدين في بلد آخر .
[ المسألة 77 : - ] صك البنك يعني ورقة خاصة يحول فيها العميل حامل الصك ( زيد ابن عمرو ) على البنك بالمبلغ المذكور في الصك ، وهو يأمر فيه البنك بأن يدفع المبلغ المعين لحامل الصك ، ويجريه من رصيده الموجود في البنك ، وقد يكون الصك تحويلا للشخص من البنك على بنك آخر في البلد