بيده ، ويبيع المجموع على البنك بمقدار المبلغ بدون
الزيادة ، بشرط أن يحوله البنك بالثمن على بنك البلد
الآخر .
2 - ويصح للشخص أن يدفع المبلغ الذي بيده إلى البنك
بعنوان القرض ، فيحوله على البنك الآخر بالمبلغ وفاءا
بدينه ، ويأخذ البنك الزيادة من الشخص ، ولا يكون
ذلك من الربا المحرم في القرض ، فإن المحرم في القرض
هي الزيادة التي تؤخذ فيه لمصلحة الدائن ، والزيادة
ها هنا إنما يأخذها البنك وهو المدين ، فلا يشملها
التحريم .
[ المسألة 76 : - ]
قد يعلم البنك أن لهذا الشخص رصيدا ماليا في بنك
آخر ، وليس لذلك البنك فرع أو معاملة في هذا البلد
فيقرض البنك ذلك الشخص مبلغا من المال ، ويحوله
الشخص بالمبلغ على البنك الآخر الذي أودعه ماله ، فيصح
هذا القرض وهذا التحويل ويجوز للبنك أن يأخذ من
الشخص زيادة معينة أجرة أو جعالة لقيامه بهذه الخدمة ،
ولأنه قبل من الشخص أن يقوم بتسديد الدين في بلد آخر .
[ المسألة 77 : - ]
صك البنك يعني ورقة خاصة يحول فيها العميل حامل
الصك ( زيد ابن عمرو ) على البنك بالمبلغ المذكور في
الصك ، وهو يأمر فيه البنك بأن يدفع المبلغ المعين لحامل
الصك ، ويجريه من رصيده الموجود في البنك ، وقد يكون
الصك تحويلا للشخص من البنك على بنك آخر في البلد