[ بنوك غير المسلمين ]
[ المسألة 67 : - ]
لا يجوز للمسلم أن يقترض من بنوك الكفار بشرط
الزيادة ، فإن حرمة الربا تشمل المعاملة التي تقع بين
المسلم والكافر ، إذا كان الدافع للفائدة هو المسلم . وإذا
كان البنك الذي يراد الاقتراض منه أهليا ، فيمكن للمسلم
أن يتخلص من الوقوع في الربا معه بأحد الوجوه التي تقدم
بيانها في المسألة الحادية والستين .
[ المسألة 68 : - ]
يجوز للمسلم أن يأخذ المبلغ الذي يدفعه له البنك
الحكومي أو البنك المشترك من بنوك الكفار لا بعنوان
الاقتراض ، ولا يحتاج في إباحة التصرف فيه إلى إذن
الحاكم الشرعي ، وإذا انتهت المدة التي عينها البنك
وطالبه بالعوض والفائدة ولم يمكنه إلا التسديد جاز له
أن يدفعهما للبنك .
[ المسألة 69 : - ]
يجوز للمسلم أن يقرض بنوك الكفار وأن يودع ماله
فيها بشرط الفائدة ، ويجوز له أخذ الفائدة منها ، فإنه لا
ربا بين المسلم والكافر إذا كان المسلم هو الذي يأخذ الفائدة
سواء كان البنك أهليا أم حكوميا أم مشتركا .
[ المسألة 70 : - ]
يجوز للمسلم أخذ الفائدة من الكافر ، سواء كان الربا
في معاملة أم في قرض إذا كان الكافر غير ذمي ، والأحوط
لزوما عدم جواز المعاملة الربوية والقرض الربوي بين