تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
[ بنوك غير المسلمين ] [ المسألة 67 : - ] لا يجوز للمسلم أن يقترض من بنوك الكفار بشرط الزيادة ، فإن حرمة الربا تشمل المعاملة التي تقع بين المسلم والكافر ، إذا كان الدافع للفائدة هو المسلم . وإذا كان البنك الذي يراد الاقتراض منه أهليا ، فيمكن للمسلم أن يتخلص من الوقوع في الربا معه بأحد الوجوه التي تقدم بيانها في المسألة الحادية والستين .
[ المسألة 68 : - ] يجوز للمسلم أن يأخذ المبلغ الذي يدفعه له البنك الحكومي أو البنك المشترك من بنوك الكفار لا بعنوان الاقتراض ، ولا يحتاج في إباحة التصرف فيه إلى إذن الحاكم الشرعي ، وإذا انتهت المدة التي عينها البنك وطالبه بالعوض والفائدة ولم يمكنه إلا التسديد جاز له أن يدفعهما للبنك .
[ المسألة 69 : - ] يجوز للمسلم أن يقرض بنوك الكفار وأن يودع ماله فيها بشرط الفائدة ، ويجوز له أخذ الفائدة منها ، فإنه لا ربا بين المسلم والكافر إذا كان المسلم هو الذي يأخذ الفائدة سواء كان البنك أهليا أم حكوميا أم مشتركا .
[ المسألة 70 : - ] يجوز للمسلم أخذ الفائدة من الكافر ، سواء كان الربا في معاملة أم في قرض إذا كان الكافر غير ذمي ، والأحوط لزوما عدم جواز المعاملة الربوية والقرض الربوي بين