تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
1 - أن يحول البنك عميله على البنك الآخر بالمبلغ المعين وفاء لدين العميل الثابت على البنك ، ويأخذ البنك الزيادة منه : لأنه قام له بخدمة تستحق المكافأة ، فتكون الزيادة أجرة له على العمل ، أو جعالة له من العميل ، ولأنه قام بتسديد الدين في بلد آخر كما طلب العميل منه ، وكان من حقه أن لا يجيبه إلى ذلك ، ولا سيما إذا كان التسديد من عملة أخرى . 2 - أن يبيع البنك المبلغ المعين - إذا كان من الأوراق النقدية - على العميل ، بمقداره من العملة مع الزيادة التي يطلبها البنك ، ويحوله على بنك البلد الآخر ليقبض منه المبيع ، ويتقاضى البنك الثمن من رصيد العميل الموجود في البنك . 3 - أن يحضر البنك المبلغ المطلوب من الأوراق النقدية ، ويضيف إليه الزيادة التي يطلبها البنك ، ويدفع جميع ذلك للعميل وفاء لبعض دينه على البنك ، فإذا قبضه العميل وتملكه من البنك ، باع الجميع على البنك بمقدار المبلغ بدون زيادة ، بشرط أن يحوله بالثمن على البنك الآخر فتصح المعاملة والتحويل ويملك البنك الزيادة المذكورة ، ولا فرق في هذه الصورة وسابقتها بين أن يكون المبلغ المحول به من العملة نفسها أو من عملة ورقية أخرى .