1 - أن يحول البنك عميله على البنك الآخر بالمبلغ المعين
وفاء لدين العميل الثابت على البنك ، ويأخذ البنك الزيادة
منه : لأنه قام له بخدمة تستحق المكافأة ، فتكون الزيادة
أجرة له على العمل ، أو جعالة له من العميل ، ولأنه قام
بتسديد الدين في بلد آخر كما طلب العميل منه ، وكان
من حقه أن لا يجيبه إلى ذلك ، ولا سيما إذا كان التسديد
من عملة أخرى .
2 - أن يبيع البنك المبلغ المعين - إذا كان من الأوراق
النقدية - على العميل ، بمقداره من العملة مع الزيادة
التي يطلبها البنك ، ويحوله على بنك البلد الآخر ليقبض
منه المبيع ، ويتقاضى البنك الثمن من رصيد العميل
الموجود في البنك .
3 - أن يحضر البنك المبلغ المطلوب من الأوراق النقدية ،
ويضيف إليه الزيادة التي يطلبها البنك ، ويدفع جميع
ذلك للعميل وفاء لبعض دينه على البنك ، فإذا قبضه
العميل وتملكه من البنك ، باع الجميع على البنك بمقدار
المبلغ بدون زيادة ، بشرط أن يحوله بالثمن على البنك
الآخر فتصح المعاملة والتحويل ويملك البنك الزيادة
المذكورة ، ولا فرق في هذه الصورة وسابقتها بين أن
يكون المبلغ المحول به من العملة نفسها أو من عملة
ورقية أخرى .
كلمة التقوى — صفحة 492
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٤٩٢