تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
المسلم والذمي ، ولكن إذا جرى ذلك بينهما ، جاز للمسلم أن يأخذ الفائدة إذا كان دين الذمي يبيح ذلك ، لقاعدة الالزام .
[ التوفير ] [ المسألة 71 : - ] التوفير هو أن يودع الشخص ماله في البنك أو في مؤسسة أخرى بشرط الفائدة وبقصد توفير المال وحصول الربح عليه ، فهو نوع من الايداع وقد تقدم بيان حكمه . فإذا كان البنك الذي يريد الشخص اجراء المعاملة معه أهليا مسلما لم يجز ذلك ، إلا إذا أجريت المعاملة معه على أحد الوجوه التي تقدم بيانها للتخلص من الربا . وإذا كان حكوميا أو مشتركا بين الحكومة والافراد المسلمين ، لم يجز ذلك ولكن إذا حصل الايداع ، ودفع البنك إليه الفائدة ، فله أن يأخذها بإذن الحاكم الشرعي من باب المال المجهول مالكه . وإذا كان من بنوك غير المسلمين جاز للمسلم الايداع فيه بقصد التوفير وجاز له أخذ الفائدة من البنك ، وهكذا حكم التوفير في المؤسسات الأخرى التي قد تتبنى هذا المشروع ، فالمؤسسة الأهلية إذا كان مالكها مسلما ، لها حكم البنك الأهلي ، والمؤسسة الحكومية لها حكم البنك الحكومي ، والمؤسسة التي يكون مالكها كافرا أو تكون لحكومة كافرة يكون لها حكم بنك غير المسلمين .
كلمة التقوى — صفحة 490 | الشيخ محمد أمين زين الدين