المسلم والذمي ، ولكن إذا جرى ذلك بينهما ، جاز للمسلم
أن يأخذ الفائدة إذا كان دين الذمي يبيح ذلك ، لقاعدة
الالزام .
[ التوفير ]
[ المسألة 71 : - ]
التوفير هو أن يودع الشخص ماله في البنك أو في
مؤسسة أخرى بشرط الفائدة وبقصد توفير المال وحصول
الربح عليه ، فهو نوع من الايداع وقد تقدم بيان حكمه .
فإذا كان البنك الذي يريد الشخص اجراء المعاملة معه
أهليا مسلما لم يجز ذلك ، إلا إذا أجريت المعاملة معه على
أحد الوجوه التي تقدم بيانها للتخلص من الربا .
وإذا كان حكوميا أو مشتركا بين الحكومة والافراد
المسلمين ، لم يجز ذلك ولكن إذا حصل الايداع ، ودفع البنك
إليه الفائدة ، فله أن يأخذها بإذن الحاكم الشرعي من باب
المال المجهول مالكه .
وإذا كان من بنوك غير المسلمين جاز للمسلم الايداع
فيه بقصد التوفير وجاز له أخذ الفائدة من البنك ، وهكذا
حكم التوفير في المؤسسات الأخرى التي قد تتبنى هذا
المشروع ، فالمؤسسة الأهلية إذا كان مالكها مسلما ، لها
حكم البنك الأهلي ، والمؤسسة الحكومية لها حكم البنك
الحكومي ، والمؤسسة التي يكون مالكها كافرا أو تكون
لحكومة كافرة يكون لها حكم بنك غير المسلمين .