تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
[ المسألة 54 : - ] إذا بيع الموقوف أو عوض عنه بمعاوضة أخرى غير البيع كالصلح ونحوه ، فالأحوط أن يشتري بثمنه ملكا ويقفه على نهج الوقف الأول .
[ المسألة 55 : - ] يجوز المرور في الشارع الذي تتخذه الدولة أو توسعه من مقبرة المسلمين ، سواء أكانت المقبرة عامة في البلد أم خاصة بفرد أو أسرة ، وسواء أكانت مملوكة سبلها مالكها ليدفن فيها المسلمون موتاهم ، أم موقوفة عليهم لذلك ، أم مباحة ، والأحوط ترك المرور والاستطراق في الشارع حتى تسوى أرضه وتهدم الشواهد والعلامات والأبنية التي تكون للقبور .
[ المسألة 56 : - ] إذا استملكت الدولة قسما من مقبرة المسلمين ، فأخذت بعضه للشارع ، وبقيت منه فضلة أرادت أن تجعلها دورا أو حوانيت ومحلات ، فإن كان الموضع خاليا من القبور ، وكانت المقبرة مباحة جاز للانسان أن يتملك الموضع ويجعله دارا أو محلا ، وإذا كان الموضع محجرا لم يجز تملكه إلا بإذن صاحبه الذي حجره لنفسه ، وإذا كان الموضع يحتوي على قبور ومدافن للموتى ، لم يجز تملكه حتى تبلى أجساد الموتى المدفونة فيه وتتلاشى . وإذا كانت المقبرة مملوكة ، لم يجز لأحد تملك شئ منها إلا برضى مالكها ، سواء كان الموضع الذي يريد تملكه
كلمة التقوى — صفحة 477 | الشيخ محمد أمين زين الدين