[ المسألة 54 : - ]
إذا بيع الموقوف أو عوض عنه بمعاوضة أخرى غير
البيع كالصلح ونحوه ، فالأحوط أن يشتري بثمنه ملكا
ويقفه على نهج الوقف الأول .
[ المسألة 55 : - ]
يجوز المرور في الشارع الذي تتخذه الدولة أو توسعه
من مقبرة المسلمين ، سواء أكانت المقبرة عامة في البلد أم
خاصة بفرد أو أسرة ، وسواء أكانت مملوكة سبلها
مالكها ليدفن فيها المسلمون موتاهم ، أم موقوفة عليهم
لذلك ، أم مباحة ، والأحوط ترك المرور والاستطراق في
الشارع حتى تسوى أرضه وتهدم الشواهد والعلامات
والأبنية التي تكون للقبور .
[ المسألة 56 : - ]
إذا استملكت الدولة قسما من مقبرة المسلمين ، فأخذت
بعضه للشارع ، وبقيت منه فضلة أرادت أن تجعلها دورا
أو حوانيت ومحلات ، فإن كان الموضع خاليا من القبور ،
وكانت المقبرة مباحة جاز للانسان أن يتملك الموضع ويجعله
دارا أو محلا ، وإذا كان الموضع محجرا لم يجز تملكه إلا
بإذن صاحبه الذي حجره لنفسه ، وإذا كان الموضع يحتوي
على قبور ومدافن للموتى ، لم يجز تملكه حتى تبلى أجساد
الموتى المدفونة فيه وتتلاشى .
وإذا كانت المقبرة مملوكة ، لم يجز لأحد تملك شئ منها
إلا برضى مالكها ، سواء كان الموضع الذي يريد تملكه