[ المسألة 5 : - ]
إذا خشيت شركة التأمين على نفسها من وقوع بعض
الأخطار عليها فأرادت أن تؤمن نفسها عند شركة أخرى
لتعوضها هذه عن الخسارة التي قد تحدث لها ، أمكن لها
ذلك فتجري مع الشركة الثانية معاملة التأمين بإحدى
الصور المتقدم ذكرها ، وتصح منها .
[ المسألة 6 : - ]
إذا أرادت الشركة أن تنقل بعض عملائها الذين أجرت هي
معهم معاملة التأمين إلى شركة ثانية ، أو أرادت أن تدخل
الشركة الثانية في عقدها مع العملاء ليكون التعويض عن
خسائرهم مفروضا على الشركتين معا ، لم يصح لها ذلك
إلا برضى العملاء ، فيفسخ العقد الأول ، وتجري المعاملة
مع الشركة الثانية أو مع الشركتين معا بعقد جديد .
[ السرقفلية ]
وهي معاملة جرى عليها عرف أصحاب المتاجر
والحوانيت ومحلات الكسب في الأزمنة الأخيرة ، فهم
يعتبرون أن للمستأجر الأول للحانوت أو المحل حقا عرفيا
في ذلك الحانوت أو المحل ، بعد أن يستأجره من مالكه ،
ويصبح أحق به من غيره ، وليس للمالك اخراجه من ذلك
المحل بغير رضاه ، وإن انقضت مدة الإجارة المتفق عليها
بينهما ، وليس له الزيادة عليه في بدل الايجار ، ونتيجة
لذلك فلهذا المستأجر في نظرهم أن يتفق مع شخص آخر
فيتنازل له عن ذلك المحل ، ويأخذ منه مبلغا معينا بينهما