تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
عوضا عن تنازله ، ويخلى له المحل بمقدار الأجرة السابقة التي كانت بينه وبين المالك دون زيادة ، ويكون للمستأجر الجديد نفس الحق الذي كان للمستأجر الأول ، وليس للمالك الاعتراض على ذلك . هذا هو موضوع السرقفلية ، ولهذا الموضوع صور مختلفة ، وأحكامه في الشريعة الاسلامية تختلف باختلاف صوره فلتلاحظ المسائل الآتية .
[ المسألة 7 : - ] الصورة الأولى : أن يجري عقد الإجارة بين المالك والمستأجر الأول من غير أن تجري بينهما معاملة أو شرط في شأن الاختصاص والحق المذكور ، فلم يذكرا في العقد سوى إجارة الموضع من ذلك الشخص المدة المعينة بينهما بدل الايجار المعين ، فيجب على الطرفين في هذه الصورة الوفاء بعقد الإجارة ما دامت المدة ، فإذا انتهت المدة ، فليس للمستأجر حق في البقاء في المحل إلا بإجارة جديدة أو إذن من المالك بالبقاء ، وللمالك الحق في أن يزيد في بدل الايجار إذا شاء ، وللمستأجر أن يقبل بالزيادة فيبقى في الموضع وأن لا يرضى بها فيخلى عنه ، وليس له أن يتنازل إلى مستأجر غيره إلا إذا رضي المالك .
[ المسألة 8 : - ] الصورة الثانية : أن يشترط في عقد الإجارة بين المالك والمستأجر الأول أن للمستأجر حق البقاء في المحل بعد انتهاء مدة العقد ، وليس للمالك اجباره على الخروج منه ، وأن للمستأجر أن يجدد عقد الإجارة بعد انقضاء المدة كما