[ المسألة 1 : - ]
الظاهر صحة هذا المعاملة ونفوذها على المتعاملين ،
فيلزمهما الوفاء بها حسب ما يتفقان عليه من اللوازم ،
ويوقتان له من المدة .
والتأمين - على الأقوى - عقد من العقود يشتمل على
الايجاب والقبول ، يمكن للطرفين أن يوقعاهما باللفظ إذا
أحسنا التعبير عن جميع بنود المعاملة باللفظ ، ولكنهما في
الغالب يقعان بالفعل ، ولا مانع من ذلك .
فيدفع وكيل الشركة المفوض ( بوليصة التأمين ) إلى
الشخص المستأمن بعد اتفاقهما على المعاملة وشروطها
ويكون دفعه إياها بقصد الايجاب ، فيوقعها الشخص
المستأمن ، ويكون توقيعه عليها قبولا للمعاملة .
ويمكن أن يكون توقيع ( البوليصة ) من الشخص المستأمن
ايجابا منه للمعاملة ويكون دفع الوثيقة إليه من وكيل
الشركة بعد ذلك قبولا للايجاب ، وعلى أي النحوين أجري
العقد بين الطرفين كان صحيحا ، ووجب الوفاء به بمقتضى
آية الوفاء بالعقود .
[ المسألة 2 : - ]
يصح للطرفين بعد أن يتفقا على تعيين المبلغ والأقساط
والشروط أن يجريا معاملة التأمين بينهما بصورة الهبة
المعوضة ، فيقول الشخص المستأمن لوكيل الشركة حينما
يدفع له قسط التأمين ، وهبتك هذا المبلغ من المال ، على
شرط أن تتدارك خسارتي إذا حدثت لي الحادثة المعينة التي
اتفقنا عليها ، ويقبل الوكيل ذلك عن الشركة .