تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
[ المسألة 1 : - ] الظاهر صحة هذا المعاملة ونفوذها على المتعاملين ، فيلزمهما الوفاء بها حسب ما يتفقان عليه من اللوازم ، ويوقتان له من المدة . والتأمين - على الأقوى - عقد من العقود يشتمل على الايجاب والقبول ، يمكن للطرفين أن يوقعاهما باللفظ إذا أحسنا التعبير عن جميع بنود المعاملة باللفظ ، ولكنهما في الغالب يقعان بالفعل ، ولا مانع من ذلك . فيدفع وكيل الشركة المفوض ( بوليصة التأمين ) إلى الشخص المستأمن بعد اتفاقهما على المعاملة وشروطها ويكون دفعه إياها بقصد الايجاب ، فيوقعها الشخص المستأمن ، ويكون توقيعه عليها قبولا للمعاملة . ويمكن أن يكون توقيع ( البوليصة ) من الشخص المستأمن ايجابا منه للمعاملة ويكون دفع الوثيقة إليه من وكيل الشركة بعد ذلك قبولا للايجاب ، وعلى أي النحوين أجري العقد بين الطرفين كان صحيحا ، ووجب الوفاء به بمقتضى آية الوفاء بالعقود .
[ المسألة 2 : - ] يصح للطرفين بعد أن يتفقا على تعيين المبلغ والأقساط والشروط أن يجريا معاملة التأمين بينهما بصورة الهبة المعوضة ، فيقول الشخص المستأمن لوكيل الشركة حينما يدفع له قسط التأمين ، وهبتك هذا المبلغ من المال ، على شرط أن تتدارك خسارتي إذا حدثت لي الحادثة المعينة التي اتفقنا عليها ، ويقبل الوكيل ذلك عن الشركة .