تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
[ التأمين ] وهو اتفاق يحصل في الغالب بين شركة أو دولة من أحد الجانبين ، وشخص أو أشخاص من الجانب الآخر ، يلتزم الشخص بموجب هذا الاتفاق : أن يدفع للشركة مبلغا محددا من المال ، يسلمه إليها دفعة واحدة ، أو يقسطه أقساطا معينة ومرتبة حسب ما يتراضى عليه الطرفان من التقسيط والمواعيد . وتتعهد الشركة للشخص في قبال ذلك بأن تدفع له أو لورثته مبلغا من المال يعوضه عن خسارته عند حدوث خطر يؤدي بحياته ، أو مرض يلم به ، أو عند حدوث حادث يتلف أو يعيب بسببه بعض ما يملكه ، حسب ما يوضحه الطرفان في بوليصة التأمين ويعينانه في الوثيقة . ولذلك فقد يكون التأمين على حياة ضد موت مثلا . وقد يكون على صحة ، ضد مرض أو عجز ، وقد يكون على مال منقول أو غير منقول ، ضد حرق أو سرقة ، أو غيرهما من الطوارئ ، وقد يكون على نقل تجارة أو مال في بر أو بحر أو جو ، وقد يكون على وسيلة من وسائل النقل : سيارة أو طائرة ، أو سفينة ، وقد يكون على أشياء أخرى تشبه ذلك مما تتعرض في بقائها أو في عملها للأخطار والطوارئ ، ويمكن أن يكون المتعهد في التأمين شخصا تتوفر فيه الكفاءة والمقدرة على ذلك .