أجري في المرة الأولى وليس للمالك أن يمتنع من ذلك أو
يزيد عليه في بدل الايجار .
فيجب على المالك أن يفي للمستأجر بالشرط ، ونتيجة لذلك
فيجوز للمستأجر أن يتنازل لشخص آخر عن البقاء في المحل
ليستأجره من المالك إذا رضى بإجارته ، ويجوز للمستأجر
أن يأخذ من ذلك الشخص مبلغا من المال يتفقان على مقداره
عوض تنازله هذا ، فيستحق المستأجر هذا المبلغ منه ، سواء
رضي المالك بإجارة المحل منه أم لا .
[ المسألة 9 : - ]
الصورة الثالثة : أن يتفق المالك والمستأجر الأول على
أن يؤجره المحل مدة سنة كاملة بمائة دينار مثلا ، وأن يدفع
المستأجر للمالك غير ذلك مبلغ ألف دينار ، ويجعل المالك
للمستأجر في قبال ذلك أن يكون له حق البقاء في المحل بعد
مدة العقد إذا شاء ، وأن يكون بدل الايجار محددا بمائة
دينار عن كل سنة يمكثها المستأجر في المحل دون زيادة ولا
نقيصة ، وأن يكون له الحق في أن يتنازل لغيره عن حقه في
المحل فيؤجر المحل عليه ، وأن تكون للشخص الذي يتنازل له
المستأجر نظير الحقوق المذكورة التي كانت للمستأجر .
وإذا تمت المعاملة بين الطرفين كذلك ، جاز للمستأجر أن
يتفق مع شخص ثالث فيتنازل له عن حقه ويأخذ منه عوض
تنازله مبلغا من المال سواء كان بمقدار ما دفعه للمالك
أم أقل أم أكثر .
وإذا تنازل له المستأجر كذلك ، وجب على المالك أن يعامله
معاملة المستأجر الأول .