تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
أجري في المرة الأولى وليس للمالك أن يمتنع من ذلك أو يزيد عليه في بدل الايجار . فيجب على المالك أن يفي للمستأجر بالشرط ، ونتيجة لذلك فيجوز للمستأجر أن يتنازل لشخص آخر عن البقاء في المحل ليستأجره من المالك إذا رضى بإجارته ، ويجوز للمستأجر أن يأخذ من ذلك الشخص مبلغا من المال يتفقان على مقداره عوض تنازله هذا ، فيستحق المستأجر هذا المبلغ منه ، سواء رضي المالك بإجارة المحل منه أم لا .
[ المسألة 9 : - ] الصورة الثالثة : أن يتفق المالك والمستأجر الأول على أن يؤجره المحل مدة سنة كاملة بمائة دينار مثلا ، وأن يدفع المستأجر للمالك غير ذلك مبلغ ألف دينار ، ويجعل المالك للمستأجر في قبال ذلك أن يكون له حق البقاء في المحل بعد مدة العقد إذا شاء ، وأن يكون بدل الايجار محددا بمائة دينار عن كل سنة يمكثها المستأجر في المحل دون زيادة ولا نقيصة ، وأن يكون له الحق في أن يتنازل لغيره عن حقه في المحل فيؤجر المحل عليه ، وأن تكون للشخص الذي يتنازل له المستأجر نظير الحقوق المذكورة التي كانت للمستأجر . وإذا تمت المعاملة بين الطرفين كذلك ، جاز للمستأجر أن يتفق مع شخص ثالث فيتنازل له عن حقه ويأخذ منه عوض تنازله مبلغا من المال سواء كان بمقدار ما دفعه للمالك أم أقل أم أكثر . وإذا تنازل له المستأجر كذلك ، وجب على المالك أن يعامله معاملة المستأجر الأول .