[ المسألة 124 : ]
إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل من الربح أهي
النصف مثلا أم الثلث ؟ .
فالقول قول منكر الزيادة ، وهو المالك غالبا .
[ المسألة 125 : ]
إذا أوقع المتعاقدان عقد المضاربة ثم اختلفا بعد ذلك فادعى أحدهما
صحة المضاربة ، وادعى الثاني بطلانها ، فالقول قول من يدعي الصحة
مع يمينه .
[ المسألة 126 : ]
إذا فسخت المضاربة بين المتعاقدين وادعى العامل أنه رد مال
المضاربة إلى مالكه وأنكر المالك الرد فالقول قول المالك مع يمينه .
[ المسألة 127 : ]
إذا فسخت المضاربة وقبض المالك جميع المال ثم ادعى المالك أنه
قد دفع حصة العامل من الربح إليه ، وأنكر العامل ذلك فالقول قول
العامل مع يمنيه .
[ المسألة 128 : ]
إذا اشترى العامل شيئا وادعى أنه قد اشتراه لنفسه ، وادعى المالك
أنه اشتراه للمضاربة فالقول قول العامل لأنه أمين فيصدق قوله مع
يمينه ولأنه أبصر بنيته ، ومثله ما إذا اشترى شيئا وادعى أنه اشتراه
للمضاربة ، وأنكر المالك وادعى أنه اشتراه لنفسه ، فيقدم قول العامل
مع يمينه .
[ المسألة 129 : ]
إذا مات مالك المال وانفسخت المضاربة لموته كما تقدم في المسألة
الثامنة والتسعين ، وبقي المال في يد العامل لبعض الأعذار فهو لا يزال
أمينا على المال إذا لم تقع منه خيانة ولا تفريط ولا تقصير في رد المال
إلى أهله ما أمكن ، فلا ضمان عليه إذا تلف المال في يده أو نقص منه