تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
[ المسألة 124 : ] إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل من الربح أهي النصف مثلا أم الثلث ؟ . فالقول قول منكر الزيادة ، وهو المالك غالبا .
[ المسألة 125 : ] إذا أوقع المتعاقدان عقد المضاربة ثم اختلفا بعد ذلك فادعى أحدهما صحة المضاربة ، وادعى الثاني بطلانها ، فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه .
[ المسألة 126 : ] إذا فسخت المضاربة بين المتعاقدين وادعى العامل أنه رد مال المضاربة إلى مالكه وأنكر المالك الرد فالقول قول المالك مع يمينه .
[ المسألة 127 : ] إذا فسخت المضاربة وقبض المالك جميع المال ثم ادعى المالك أنه قد دفع حصة العامل من الربح إليه ، وأنكر العامل ذلك فالقول قول العامل مع يمنيه .
[ المسألة 128 : ] إذا اشترى العامل شيئا وادعى أنه قد اشتراه لنفسه ، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة فالقول قول العامل لأنه أمين فيصدق قوله مع يمينه ولأنه أبصر بنيته ، ومثله ما إذا اشترى شيئا وادعى أنه اشتراه للمضاربة ، وأنكر المالك وادعى أنه اشتراه لنفسه ، فيقدم قول العامل مع يمينه .
[ المسألة 129 : ] إذا مات مالك المال وانفسخت المضاربة لموته كما تقدم في المسألة الثامنة والتسعين ، وبقي المال في يد العامل لبعض الأعذار فهو لا يزال أمينا على المال إذا لم تقع منه خيانة ولا تفريط ولا تقصير في رد المال إلى أهله ما أمكن ، فلا ضمان عليه إذا تلف المال في يده أو نقص منه