المدعى عليه سقطت دعوى المالك واستحق على المدعى عليه أجرة المثل
لاستيفائه المنفعة .
وإذا اتفق الأمر بعكس ذلك فكانت أجرة المثل أكثر من الأجرة
المسماة ، استحق المالك على المستوفي الأجرة المسماة فقط ولم يستحق
الزيادة بمقتضى اقراره ، ولم تتوجه اليمين على المنكر كما في المسألة
السابقة ، وإن وجب على المدعى عليه ايصال الزيادة التي اعترف بها
إلى المالك إذا كان يعلم أنه قد استحقها عليه .
[ المسألة 249 : ]
إذا اختلف المالك والمستأجر في مقدار ما استأجره منه ، فقال أحدهما
إن المستأجر هو جميع الدار ، وقال الآخر المستأجر هو نصف الدار ،
أو قال أحد المتعاقدين المستأجر جريب واحد من هذه الأرض ، وقال
الثاني هو جريب ونصف منها ، فالقول قول من يدعي الأقل مع يمينه .
وكذلك الحكم في ما إذا اختلف المستأجر والأجير في العمل المستأجر
عليه ، فقال أحدهما هو صلاة شهر واحد ، وقال الآخر هو صلاة شهرين ،
أو قال أحدهما إنه خياطة ثوب وقال الثاني إنه خياطة ثوبين فيقدم
قول من يدعي الأقل مع يمينه .
[ المسألة 250 : ]
إذا استأجر الرجل من المالك دابة أو سيارة أو غيرهما مدة معينة ،
وانقضت المدة ثم اختلفا فقال أحدهما قد ردت العين المستأجرة إلى
مالكها ، وأنكر الآخر الرد ، فالقول قول من ينكر الرد مع يمينه ،
وكذلك إذا اختلفا في رد الجميع أو البعض ، فقال أحدهما قد رددت
السيارتين معا وقال الآخر ردت سيارة واحدة ولم ترد الأخرى .
[ المسألة 251 : ]
إذا استأجر الشخص ملاحا أو سائقا أو مكاريا لينقل له متاعا إلى
مكان معين ، وسلمه المتاع ، ثم ادعى الأجير إن المتاع قد تلف من غير
تعد ولا تفريط ، وأنكر المستأجر تلف المتاع أو ادعى على الأجير التعدي
أو التفريط ، فالقول قول الأجير مع يمينه ، وكذلك إذا استأجر الصائغ