تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
المدعى عليه سقطت دعوى المالك واستحق على المدعى عليه أجرة المثل لاستيفائه المنفعة . وإذا اتفق الأمر بعكس ذلك فكانت أجرة المثل أكثر من الأجرة المسماة ، استحق المالك على المستوفي الأجرة المسماة فقط ولم يستحق الزيادة بمقتضى اقراره ، ولم تتوجه اليمين على المنكر كما في المسألة السابقة ، وإن وجب على المدعى عليه ايصال الزيادة التي اعترف بها إلى المالك إذا كان يعلم أنه قد استحقها عليه .
[ المسألة 249 : ] إذا اختلف المالك والمستأجر في مقدار ما استأجره منه ، فقال أحدهما إن المستأجر هو جميع الدار ، وقال الآخر المستأجر هو نصف الدار ، أو قال أحد المتعاقدين المستأجر جريب واحد من هذه الأرض ، وقال الثاني هو جريب ونصف منها ، فالقول قول من يدعي الأقل مع يمينه . وكذلك الحكم في ما إذا اختلف المستأجر والأجير في العمل المستأجر عليه ، فقال أحدهما هو صلاة شهر واحد ، وقال الآخر هو صلاة شهرين ، أو قال أحدهما إنه خياطة ثوب وقال الثاني إنه خياطة ثوبين فيقدم قول من يدعي الأقل مع يمينه .
[ المسألة 250 : ] إذا استأجر الرجل من المالك دابة أو سيارة أو غيرهما مدة معينة ، وانقضت المدة ثم اختلفا فقال أحدهما قد ردت العين المستأجرة إلى مالكها ، وأنكر الآخر الرد ، فالقول قول من ينكر الرد مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في رد الجميع أو البعض ، فقال أحدهما قد رددت السيارتين معا وقال الآخر ردت سيارة واحدة ولم ترد الأخرى .
[ المسألة 251 : ] إذا استأجر الشخص ملاحا أو سائقا أو مكاريا لينقل له متاعا إلى مكان معين ، وسلمه المتاع ، ثم ادعى الأجير إن المتاع قد تلف من غير تعد ولا تفريط ، وأنكر المستأجر تلف المتاع أو ادعى على الأجير التعدي أو التفريط ، فالقول قول الأجير مع يمينه ، وكذلك إذا استأجر الصائغ