وطالبه بأجرة عمله ، وأنكر المستأجر أنه أذن له بما صنع ، كان المستأجر
منكرا ، فيقدم قوله مع يمينه ، فإذا أحلف لم يستحق الأجير على علمه
شيئا وضمن للمستأجر أرش النقص الذي حصل في القماش بسبب فعله .
[ المسألة 259 : ]
إذا ادعى الأجير تلف المال بيده من غير تعد منه ولا تفريط ، فأقام
المستأجر بينة على أن الأجير قد أتلف المال أو أقام البينة على أنه قد
تعدى أو فرط كان الأجير ضامنا لتلف المال ، وكذلك إذا توجه عليه
اليمين في دعوى التلف من غير تعد أو تفريط فنكل عن اليمين ، فيكون
الأجير ضامنا في هذه الموارد ، ولكن يكره تضمينه فيها ، بل يكره تضمينه
في جميع الموارد التي يحكم فيها بضمانه شرعا .