تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وطالبه بأجرة عمله ، وأنكر المستأجر أنه أذن له بما صنع ، كان المستأجر منكرا ، فيقدم قوله مع يمينه ، فإذا أحلف لم يستحق الأجير على علمه شيئا وضمن للمستأجر أرش النقص الذي حصل في القماش بسبب فعله .
[ المسألة 259 : ] إذا ادعى الأجير تلف المال بيده من غير تعد منه ولا تفريط ، فأقام المستأجر بينة على أن الأجير قد أتلف المال أو أقام البينة على أنه قد تعدى أو فرط كان الأجير ضامنا لتلف المال ، وكذلك إذا توجه عليه اليمين في دعوى التلف من غير تعد أو تفريط فنكل عن اليمين ، فيكون الأجير ضامنا في هذه الموارد ، ولكن يكره تضمينه فيها ، بل يكره تضمينه في جميع الموارد التي يحكم فيها بضمانه شرعا .