تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
التحالف ، فيحلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر وتسقط الدعويان . وكذلك الحكم إذا اختلفا فقال أحدهما إن الأجرة المسماة هي مائة دينار بحراني ، وقال الآخر إنها مائة دينار كويتي ، فيتحالف الطرفان وتسقط الدعويان بالتحالف .
[ المسألة 257 : ] إذا استأجر الرجل أجيرا ليحمل له متاعا ، فحمل الأجير المتاع إلى الكوفة مثلا ، فقال له المستأجر إنما استأجرتك لتحمل متاعي إلى كربلاء ، ونازعه الأجير فقال أنك استأجرتني لأحمل المتاع إلى الكوفة وقد حملته إليها ، كان ذلك من التداعي بينهما ، فيلزم تحالفهما ، فيحلف كل واحد منهما على نفي مدعى الآخر وتسقط بذلك كل من الدعويين ، ولا يستحق الأجير شيئا . وإذا حمل الأجير المتاع إلى الكوفة وادعى أن الإجارة كانت إلى ذلك البلد وأنكر المستأجر الإجارة إلى الكوفة ولم يدع الإجارة إلى بلد آخر كان منكرا ، فيكون القول قوله مع يمينه ، فإذا أحلف المستأجر لم يستحق الأجير الأجرة المسماة التي يدعيها . وإذا طلب المستأجر من الأجير بعد الحلف أن يرد المتاع إلى المكان الأول الذي نقله منه وجب عليه ذلك ، ولا يجوز للأجير أن يرد المتاع إلى ذلك المكان إذا لم يرض المستأجر بالرد ، وإذا تلف المال أو حدث فيه عيب كان الأجير ضامنا لذلك .
[ المسألة 258 : ] إذا خاط الخياط القماش قباءا ، فادعى المستأجر أنه إنما استأجر الخياط ليخيطه قميصا ، وادعى الخياط أنه استأجره ليخيطه قباءا كما فعل ، كان ذلك من التداعي فيلزم تحالف المتداعيين ، وإذا تحالفا سقطت الدعويان ولم يستحق الخياط على عمله شيئا . وإذا خاط الخياط القماش قباءا ، وادعى أن المستأجر أمره بذلك