لصياغة خاتم أو قرط أو غيرهما وسلم إليه الفضة أو الذهب ، فادعى
الصائغ تلف المال وأنكره المالك أو ادعى عليه التعدي أو التفريط
فالقول قول الصائغ مع يمينه ، وهكذا الحكم في كل عامل يؤتمن على
مال .
[ المسألة 252 : ]
إذا اختلف المالك والمستأجر في مقدار الأجرة المسماة فقال المالك
إنه آجر الدار على المستأجر مدة شهر بمائة دينار ، وقال المستأجر بل
كانت الأجرة سبعون دينارا ، فالقول قول من ينكر الزيادة ، وهو المستأجر
في المثال المذكور مع يمينه ، وهكذا إذا اختلف المستأجر والأجير في
مقدار الأجرة .
[ المسألة 253 : ]
إذا تنازع المؤجر والمستأجر ، فادعى أحدهما إنه اشترط على صاحبه
شرطا في ضمن العقد وأنكر الآخر هذا الاشتراط ، فالقول قول من
ينكر الشرط مع يمينه .
[ المسألة 254 : ]
إذا آجر المالك الدار أو البستان لأحد مدة بأجرة معلومة ، ثم اختلفا
في مقدار المدة فقال أحدهما مدة الإجارة شهران ، وقال الثاني بل هي
شهر واحد ، فالقول قول من ينكر الزيادة مع يمينه .
[ المسألة 255 : ]
إذا وقعت الإجارة بين المؤجر والمستأجر ، ثم اختلفا ، فادعى أحد
المتعاقدين صحة المعاملة ، وادعى الآخر فسادها ، فالقول قول من يدعي
الصحة مع يمينه .
[ المسألة 256 : ]
إذا اختلف المالك والمستأجر فقال المالك إني آجرتك الدكان المعين
مدة شهر بمائة دينار ، وقال المستأجر إنك آجرتني الدار المعينة مدة
شهر بمائة دينار ، أو بالعكس ، كان ذلك من التداعي ورجعا إلى