تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
لصياغة خاتم أو قرط أو غيرهما وسلم إليه الفضة أو الذهب ، فادعى الصائغ تلف المال وأنكره المالك أو ادعى عليه التعدي أو التفريط فالقول قول الصائغ مع يمينه ، وهكذا الحكم في كل عامل يؤتمن على مال .
[ المسألة 252 : ] إذا اختلف المالك والمستأجر في مقدار الأجرة المسماة فقال المالك إنه آجر الدار على المستأجر مدة شهر بمائة دينار ، وقال المستأجر بل كانت الأجرة سبعون دينارا ، فالقول قول من ينكر الزيادة ، وهو المستأجر في المثال المذكور مع يمينه ، وهكذا إذا اختلف المستأجر والأجير في مقدار الأجرة .
[ المسألة 253 : ] إذا تنازع المؤجر والمستأجر ، فادعى أحدهما إنه اشترط على صاحبه شرطا في ضمن العقد وأنكر الآخر هذا الاشتراط ، فالقول قول من ينكر الشرط مع يمينه .
[ المسألة 254 : ] إذا آجر المالك الدار أو البستان لأحد مدة بأجرة معلومة ، ثم اختلفا في مقدار المدة فقال أحدهما مدة الإجارة شهران ، وقال الثاني بل هي شهر واحد ، فالقول قول من ينكر الزيادة مع يمينه .
[ المسألة 255 : ] إذا وقعت الإجارة بين المؤجر والمستأجر ، ثم اختلفا ، فادعى أحد المتعاقدين صحة المعاملة ، وادعى الآخر فسادها ، فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه .
[ المسألة 256 : ] إذا اختلف المالك والمستأجر فقال المالك إني آجرتك الدكان المعين مدة شهر بمائة دينار ، وقال المستأجر إنك آجرتني الدار المعينة مدة شهر بمائة دينار ، أو بالعكس ، كان ذلك من التداعي ورجعا إلى