تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
في هذا الحال كانت باطلة إلا إذا أجازها المالك ، وإذا جدد الوكيل الإجارة بعد أن عزله المالك وقبل أن يبلغه خبر العزل صحت إجارته ونفذت ولم يجز للمالك فسخها .
[ المسألة 235 : ] إذا آجر المالك داره لزيد مدة معينة كما تقدم ، واشترط المستأجر زيد على المالك في ضمن عقد الإجارة أن يكون وكيلا عن المالك في تجديد الإجارة عند انتهاء المدة ، أشكل الحكم بنفوذ الشرط وصحة هذه الوكالة عنه ، لأنها من شرط النتيجة ، ونفوذ مثل هذا الشرط مشكل . وإذا أنشأ المالك عقد الوكالة للمستأجر بنفس اشتراط ذلك في ضمن العقد صح الشرط وصحت الوكالة ، ومثال ذلك أن يقول مالك الدار لزيد في الايجاب : آجرتك الدار مدة سنة بمائة دينار واشترطت لك على نفسي إنك وكيلي من هذا الوقت على أن تجدد عقد الإجارة إذا انقضت المدة سنة أخرى بمثل الأجرة الأولى مثلا ، فإذا قال المالك في ايجابه ذلك وقصد إنشاء الوكالة للمستأجر بنفس هذا الاشتراط وقبل المستأجر ذلك نفذ العقد وصح الشرط والتوكيل ، وجاز للمالك عزل الوكيل بعد ذلك إذا شاء ، وإذا شرط في ضمن العقد أن لا يعزله ، فقال الموجب في ضمن العقد بعد العبارة المتقدمة ، واشترطت لك على نفسي أن لا أعزلك عن هذه الوكالة : نفذ الشرط والوكالة ولم يجز له عزله بعد ذلك .
[ المسألة 236 : ] إذا اشترى الرجل دارا أو أرضا أو عينا أخرى ، واشترط البائع لنفسه خيار فسخ البيع إذا هو رد الثمن على المشتري في مدة معينة ، جاز للمشتري أن يؤجر الدار أو الأرض أو العين المذكورة على أحد مدة لا تزيد على مدة الخيار للبائع . وهل يجوز له أن يؤجرها مدة تزيد على ذلك ؟ فيه تأمل واشكال . ويرتفع الاشكال المذكور إذا أذن البائع للمشتري في أن يؤجرها وإن زادت مدة الإجارة على مدة الخيار ، فأوقع المشتري الإجارة بإذنه ،