تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
طريقه وسقط ما يحمله على الأرض وانكسر كان الحمال ضامنا للشئ الذي أتلفه ، وإذا وقع ما يحمله على شئ آخر فكسره أو أتلفه كان له ضامنا ، وإذا تلفا معا ضمنهما معا .
[ المسألة 138 : ] إذا حمل الحمال المتاع أو الشئ على ظهر دابته ، فعثرت الدابة في مسيرها ووقع الشئ المحمول على الأرض فتحطم وتلف أو حدث به عيب ، لم يضمن صاحب الدابة شيئا من ذلك . وإذا كان صاحبها هو السبب في عثرتها كما إذا ساقها بعنف أو ضربها أو نخسها أو حملها على السير في مزلق أو في طريق كثير الحفر والعقبات ، فعثرت لذلك وتحطم ما على ظهرها كان ضامنا لما حدث ، وإذا كان السبب في عثرة الدابة ووقوع المتاع انسان آخر كان ذلك الانسان هو الضامن ، وإذا كان السبب حيوان آخر فلا ضمان .
[ المسألة 139 : ] إذا أتى الرجل إلى الخياط بقطعة من القماش ، وقال له : إن كانت هذه القطعة تكفيني قميصا ، ففصلها لي قميصا ، فقطعها الخياط وفصلها ، ثم ظهر إن القطعة لا تكفي لذلك ، فالظاهر أن الخياط ضامن للمال بهذا التصرف ، فإن المالك إنما أذن له بتفصيل القطعة إذا كانت كافية للقميص فيكون إذنه له بالتصرف مقيدا بذلك ، وإذا لم تكف لذلك فلا إذن من المالك ، ويكون الخياط ضامنا بتصرفه . وإذا سأله المؤجر : هل تكفي هذه القطعة لي قميصا ، فقال الخياط نعم ، فقال له ففصلها لي قميصا ، ففصلها الخياط ثم ظهر أنها لا تكفي ، فالحكم بالضمان أو بعدمه في هذا الفرض موضع اشكال وتردد ، ولا بد فيه من مراعاة الاحتياط
[ المسألة 140 : ] إذا آجر المالك عبده المملوك له لبعض الأعمال فأفسد العبد في عمله ، فالظاهر أن الضمان يكون على العبد في كسبه ، سواء كان افساده بتفريط منه أم بغير تفريط ، فإذا لم يف كسب العبد بذلك اتبع به بعد