الأجهزة ، أم لم يباشر ذلك بنفسه فأمره بشرب الدواء أم وصفه له أم
قال له وهو في مقام العلاج وبعد أن شخص الداء ، الجرعة المعينة من
الدواء الفلاني نافعة من هذا المرض ، أو قال له : لا أرجح على استعمال
هذا المستحضر شيئا ، أو قال لو كنت مريضا أو كان بعض أهلي مصابا
بهذا المرض لعالجته باستعمال هذه الجرعة ، أو غير ذلك مما يعين فيه
الداء ويرجح له تناول الدواء المعين ويذكر له مقاديره ومواعيده ،
فإذا حصل الفساد بشئ من ذلك كان الطبيب ضامنا لما حصل ، والمتبرع
كالأجير في كل ذلك .
[ المسألة 135 : ]
لا يضمن الطبيب ما يحدث ، إذا لم يكن في مقام المعالجة للمريض
والكشف عن دائه ، فذكر دواء لمرض يشبه مرضه ، فاستعمله المريض
وأوجب لمضاعفة في المرض أو تلفا ، ولا يضمن الطبيب ما يحدث
إذا شخص داء المريض وعين له الدواء ، فأخذ المريض منه أكثر من
المقدار الذي وصفه الطبيب ، أو استعمل معه دواء آخر لم يصفه
الطبيب ، ولا يضمن الطبيب ما يحدث إذا عين للمريض دواء خاصا ،
فأعطاه الصيدلاني دواء غيره ذكر أنه عوض عن ذلك الدواء أو أنه أنفع
منه في معالجة المرض ، فاستعمله ولم يرجع إلى الطبيب .
[ المسألة 136 : ]
إذا تبرأ الطبيب قبل المعالجة من الضمان ، وقبل المريض إذا كان
رشيدا مختارا ، أو قبل ولي المريض إذا كان قاصرا ، ببراءة الطبيب ،
ولم يقصر الطبيب في بذل جهده وطاقته في الكشف وفي المعالجة فإنه
يبرأ من التبعة بذلك ، فلا ضمان عليه في ما يحدث بمعالجته من فساد
أو تلف .
وكذلك الحكم في البيطار إذا تبرأ مما يحدث في معالجة الحيوان ،
وفي الخاتن الجراح إذا تبرأ من التبعة في ختان المختون ، فلا يكون عليهما
ضمان إذا أفسد في عملهما .
[ المسألة 137 : ]
إذا حمل الحمال المتاع أو الشئ على ظهره أو رأسه ، فعثر في