تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
[ المسألة 145 : ] يجوز للانسان أن يستأجر أحدا لحراسة أمواله أو مكتبه أو متجره أو حراسة داره أو بستانه عن السرقة أو التعدي من الآخرين ، ولحراسة نفسه وعائلته من بعضه المخاوف الأخرى التي يمكن الاحتراز عنها ، ويطلب فيها الأمن . ويجوز أن يستأجر الشخص أو الأشخاص حراسا لجملة من الدور والمحلات والحوانيت والمتاجر ، في شارع أو سوق أو محلة أو منطقة ، ولا بد من تعيين حدود الحراسة وموضعها ومواقيتها ، ومدة الإجارة والأجرة وأقساطها إذا كانت مقسطة .
[ المسألة 146 : ] لا يضمن الحارس إذا سرق المال أو الدار أو البستان الذي استؤجر لحفظه ، أو حدثت سرقة أو تعد في الموضع الذي استؤجر لحراسته ، إلا مع التقصير في الحراسة والحفظ ، والظاهر أن غلبة النوم على الحارس من التقصير ، فإذا غلبه النوم فحدثت السرقة كان ضامنا . وكذلك إذا اشترط المستأجر على الحارس في ضمن عقد الإجارة أن يكون ضامنا لما يحدث في موضع حراسته وفي أوقاتها من سرقة ونحوها ، فإذا قبل بالشرط كان ضامنا لما يحدث من ذلك ، أو اشترط عليه كذلك أن يؤدي من ماله قيمة ما يسرق من الأموال التي استؤجر لحفظها ، فإذا قبل بالشرط وجب عليه الوفاء به .
[ المسألة 147 : ] إذا استؤجر الرجل لحفظ المال وحراسة الدار أو الدور فحدثت السرقة في مجال حراسته فالظاهر أنه لا يستحق الأجرة المسماة له في عقد الإجارة ، لعدم حصول العمل الذي استؤجر عليه وهو الحفظ والحراسة سواء كان مقصرا في علمه أم لا .
[ المسألة 148 : ] إذا استناب الحارس غيره ليقوم بدوره في الحراسة ، فحدثت السرقة في أثناء ذلك ، فإن كان المستأجر قد اشترط عليه في ضمن العقد أن
كلمة التقوى — صفحة 308 | الشيخ محمد أمين زين الدين