المدة ، انصرفت إلى المتصل بالعقد ، إلا أن تدل قرينة خاصة أو عامة
على غير ذلك فتتبع دلالة القرينة .
ومن القرائن أن تكون العين مستأجرة في الزمان الأول بعد العقد ،
فإذا آجرها المالك ثانيا مدة شهر مثلا ولم يعين ابتداء هذه المدة كان
ذلك دليلا على أن المراد إجارة شهر بعد انتهاء مدة الإجارة الأولى ، سواء
كان المستأجر الثاني هو المستأجر الأول أم غيره .
[ المسألة 44 : ]
إذا استأجر السائق أو المكاري ليوصله إلى كربلاء بخمسة دنانير
مثلا ، واشترط له في ضمن العقد أنه إن أوصله إليها قبل الزوال من
يوم الجمعة أعطاه ستة دنانير صح الشرط ولزم العمل عليه ، وإذا
استأجره ليوصله إلى كربلاء قبل الزوال من يوم الجمعة بخمسة دنانير ،
واشترط عليه في ضمن العقد ، أنه يعطيه أربعة دنانير فقط إذا هو
تباطأ فأخر وصوله إلى ما بعد الزوال ، صح كذلك ، ووجب العمل عليه
وقد تقدم هذا الحكم قبل مسألتين .
[ الفصل الثاني ]
[ الإجارة عقد لازم ]
[ المسألة 45 : ]
الإجارة عقد من العقود اللازمة على كل واحد من المتعاقدين ، فإذا
تم العقد بينهما ، وتوفرت جميع شروطه المتقدم ذكرها وجب على كل
واحد منهما انفاذ العقد وترتيب آثاره وأحكامه ولم يجز لهما فسخه ،
إلا إذا تقايل الطرفان ففسخا العقد برضاهما معا ، أو كان لأحدهما
أو لكليهما حق الخيار في العقد لوجود أحد أسبابه الموجبة لثبوته له
ففسخ العقد أخذا بحقه .
وكذلك الحكم إذا أجريت الإجارة بينهما بنحو المعاطاة على الأقوى ،
فهي لازمة لا يجوز فسخها إلا بالتقايل أو فسخ صاحب الخيار .