تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
المدة ، انصرفت إلى المتصل بالعقد ، إلا أن تدل قرينة خاصة أو عامة على غير ذلك فتتبع دلالة القرينة . ومن القرائن أن تكون العين مستأجرة في الزمان الأول بعد العقد ، فإذا آجرها المالك ثانيا مدة شهر مثلا ولم يعين ابتداء هذه المدة كان ذلك دليلا على أن المراد إجارة شهر بعد انتهاء مدة الإجارة الأولى ، سواء كان المستأجر الثاني هو المستأجر الأول أم غيره .
[ المسألة 44 : ] إذا استأجر السائق أو المكاري ليوصله إلى كربلاء بخمسة دنانير مثلا ، واشترط له في ضمن العقد أنه إن أوصله إليها قبل الزوال من يوم الجمعة أعطاه ستة دنانير صح الشرط ولزم العمل عليه ، وإذا استأجره ليوصله إلى كربلاء قبل الزوال من يوم الجمعة بخمسة دنانير ، واشترط عليه في ضمن العقد ، أنه يعطيه أربعة دنانير فقط إذا هو تباطأ فأخر وصوله إلى ما بعد الزوال ، صح كذلك ، ووجب العمل عليه وقد تقدم هذا الحكم قبل مسألتين .
[ الفصل الثاني ] [ الإجارة عقد لازم ] [ المسألة 45 : ] الإجارة عقد من العقود اللازمة على كل واحد من المتعاقدين ، فإذا تم العقد بينهما ، وتوفرت جميع شروطه المتقدم ذكرها وجب على كل واحد منهما انفاذ العقد وترتيب آثاره وأحكامه ولم يجز لهما فسخه ، إلا إذا تقايل الطرفان ففسخا العقد برضاهما معا ، أو كان لأحدهما أو لكليهما حق الخيار في العقد لوجود أحد أسبابه الموجبة لثبوته له ففسخ العقد أخذا بحقه . وكذلك الحكم إذا أجريت الإجارة بينهما بنحو المعاطاة على الأقوى ، فهي لازمة لا يجوز فسخها إلا بالتقايل أو فسخ صاحب الخيار .