تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
في الحيوان ، وكالنمو وبلوغ الثمرة في الشجر ، ونحو ذلك ، فهو تابع للعين ، فإذا استرد الواهب عين المال استرد معها هذه النماءات المتصلة .
[ المسألة 45 : ] إذا كان السمن في الحيوان أكثر مما يتعارف في مثله ، فالأحوط المصالحة عنه بين الموهوب له والواهب إذا هو رجع في هبته واسترد المال . وكذلك في الصوف والوبر والشعر في الحيوان ، ونحو ذلك من النماءات المتصلة ولكنها تصلح للانفصال ، فالأحوط المصالحة عنها بين الموهوب له والواهب إذا هو رجع في الهبة واسترد المال الموهوب .
[ المسألة 46 : ] إذا رجع الواهب في هبتة حيث يجوز له ذلك ووجد المال الموهوب معيبا ، استرد العين القائمة ولم يستحق أرشا على العيب الذي وجده فيها .
[ المسألة 47 : ] إذا تم عقد الهبة وقبض الموهوب له المال ثم مات الواهب ، لزمت الهبة ولم يجز لورثة الواهب الرجوع فيها وإن كانت الهبة لأجنبي وغير معوضة ، أو كانت مشروطة ولم يف الموهوب له بالشرط فلا يقوم ورثة الواهب مقام أبيهم في جواز الرجوع بالهبة . وإذا مات الشخص الموهوب له - في مثل الفرض المذكور - لزمت الهبة كذلك ، وانتقل المال الموهوب إلى ورثته ، ولم يجز للواهب أن يرجع في الهبة ويسترد المال ، وأولى من ذلك بالحكم ما إذا مات المتعاقدان كلاهما وبقي ورثتهما ، فلا يجوز الرجوع بالهبة .
[ المسألة 48 : ] إذا وهب الانسان لغيره شيئا ، وقبض الشخص الموهوب له المال ، وكانت الهبة لازمة ، لأن الرجل الموهوب له ذو قرابة من الواهب ، أو لأن الهبة قد عوض عنها ، أو لأن الواهب قد قصد بها التقرب إلى الله ، لم يجز للواهب أن يتصرف في المال الموهوب ببيع أو صلح أو إجارة أو رهن أو غير ذلك ، فإذا باع العين الموهوبة كان البيع فضوليا ، فإن أجازه الموهوب له صح وإلا كان باطلا ، وكذلك إذا صالح عليه أحدا