تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ويجوز له أن يشترط على الموهوب له أن يبرئه من دين له في ذمته ، أو يسقط له حقا ثبت له عليه ، فيقول له وهبتك هذا المتاع بشرط أن تبرئ ذمتي من دينك الذي تستحقه علي ، أو من نصفه ، أو بشرط أن تؤجلني به إلى سنة ، أو يقول له بشرط أن تسقط خيارك في الدار التي اشتريتها منك ، فيكون مضمون العقد هبة مشروطة بابراء ذمة أو باسقاط حق ، فإذا قبل الموهوب له العقد وأبرأ ذمة المواهب من الدين أو أجله فيه أو أسقط له الخيار فقد وفى له بما اشترط ودفع له عوض الهبة . ويصح له أن يشترط على الموهوب له أن يعمل له عملا فيبني له داره أو يقوم له بعمل خاص ، فيقول له : وهبتك هذا الشئ بشرط أن تتجر لي في بضاعتي مدة شهر ، أو بشرط أن تدافع عني في مرافعتي مع فلان ، فيكون مضمون العقد هبة مشروطة بعمل ، فإذا قبل الموهوب له العقد وقام للواهب بالعمل الذي طلب منه فقد وفى بالشرط ودفع إليه العوض . وهكذا .
[ المسألة 38 : ] إذا وهب رجل امرأة دارا له أو عقارا ، واشترط على المرأة في عقد الهبة أن تزوجه نفسها وقبلت المرأة الهبة منه والشرط ، وقبضت المال الموهوب على ذلك ، لزم عليها أن تفي للواهب بالشرط سواء كان قد عين لها مقدار الصداق في اشتراطه التزويج بها أم ترك الخيار لها في تقديره ، فقال لها - مثلا - وهبتك الدار المعينة ، بشرط أن تزوجيني نفسك على صداق قدره ألف دينار ، أو قال بشرط أن تزوجيني نفسك على ما تعينين من الصداق . فإذا قبلت بذلك وقبضت الدار الموهوبة ، صحت الهبة وصح الشرط ، وكان مضمون العقد هبة في مقابلة عقد نكاح ، فإذا هي زوجته نفسها ، فقد دفعت إليه عوض الهبة الذي اشترطه عليها ، فلا يحق للرجل أن يرجع في هبته إياها ، ويجوز للمرأة أن ترد الهبة على الرجل فلا يجب عليها دفع العوض المشترط كما ذكرنا مرارا ، وإذا هي لم ترد الهبة على الرجل ولم تزوجه نفسها جاز للرجل أن يرجع في هبته .
كلمة التقوى — صفحة 236 | الشيخ محمد أمين زين الدين