وتنزهه عن بعض الصفات والأفعال غير المحمودة ، وهي فيه ، ولا يحل
لها أخذ الأجرة أو الجعل على ذلك .
ويجوز لها أن تنوح بالحق فتذكر للميت من الصفات والممادح ما هو
له أهل ، ويحل لها أخذ الأجرة والجعل على ذلك .
[ المسألة 36 : ]
يحرم هجو المؤمن سواء كان ذكرا أم أنثى ، والهجو هو ذمه وذكر
ما به استنقاصه وعيبه من الصفات والأعمال والنسب الدنئ وشبه
ذلك ، سواء كان في الشعر أم النثر .
ويجوز هجو المخالف للحق ، ويجوز هجو الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ
ببدعته كما في بعض النصوص .
ولا يجوز هجاء الفاسق غير المبتدع وإن كان متجاهرا في فسقه .
[ المسألة 37 : ]
يحرم الفحش من القول ، وهو ما يستقبح ذكره من الكلام البذئ ،
وهو على نحوين :
القسم الأول : ما يستقبح ذكره مع كل أحد حتى مع الزوجة ، وهو
محرم حتى مع الزوجة كذلك ، كما إذا شبه زوجته بالبغايا وعاملات
السوء ، فيحرم ذلك وإن كان بقصد المزاح والتفكه معها .
القسم الثاني : ما يستقبح التصريح به مع الأجانب ولا يقبح مع
الزوجة ، كما إذا ذكر بعض الأعمال الخاصة بينه وبينها ، فيجوز له
ذلك ولا يقبح معها ، ويحرم مع غيرها .
[ المسألة 38 : ]
يحرم على الانسان أن يدفع الرشوة إلى القاضي ليحكم له ، سواء
كان قضاؤه له بحق أم بباطل ، ويحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة
على الحكم سواء كان حكمه في الواقعة بحق أم بباطل ، وقد تكرر في
النصوص قول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : وأما الرشا في
الحكم فإن ذلك هو الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله ، وعن