تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ويصح لهما أن يتقايلا في بعض ما وقع عليه العقد ، فينفسخ البيع في خصوص ما تقايلا فيه وفي قسطه من الثمن ويصح في الباقي .
[ المسألة 489 : ] إذا تعدد البائع في العقد الواحد ، أو تعدد المشتري ، أو تعددا معا صح أن تقع الإقالة من بعضهم دون بعض في مقدار حصته مع الجميع أو مع البعض ، ولا يشترط في صحة الإقالة من البعض أن يرضى بها الآخرون .
[ المسألة 490 : ] تصح الإقالة في البيع وإن تلف أحد العوضين أو تلف كلاهما قبل وقوع الإقالة ، فلا يكون التلف مانعا من صحتها ، فإذا تقايل الطرفان وانفسخ العقد رجع المبيع إلى ملك البائع ورجع الثمن إلى ملك المشتري ، فإن كانت عين المال موجودة أخذها صاحبها ، وإن كانت تالفة رجع صاحبها على الآخر بمثلها إذا كانت العين مثلية ورجع عليه بقيمتها يوم التلف إذا كانت قيمية . وكذلك الحكم إذا تلف بعض العين وبقي بعضها ، فيرجع صاحبها بعد الإقالة على الآخر بمثل ذلك البعض التالف إذا كان مثليا وبقيمته يوم تلفه إذا كان قيميا .
[ المسألة 491 : ] لا يمنع من وقوع الإقالة أن يخرج أحد العوضين إلى ملك شخص آخر بهبة أو بيع أو صلح أو غير ذلك ، يكون حكمه حكم التلف ، فإذا وقعت الإقالة ، وقد باع المشتري المبيع على غيره رجع البائع الأول عليه بمثله أو بقيمته ، وكذلك إذا وقعت الإقالة وقد نقل البائع الثمن إلى ملك غيره بهبة أو صلح أو بيع ، فيرجع المشتري عليه بمثل الثمن أو قيمته .
[ المسألة 492 : ] إذا وقعت الإقالة فوجد البائع في عين المبيع عيبا حدث بها وهي في يد المشتري رجع على المشتري بالعين وبأرش العيب الذي وجده فيها ،