زائدا على مقدار الحلية الموجودة في المبيع لتكون الزيادة في مقابلة غير
الحلية من البيع ، أو تباع بجنس آخر غير الذهب .
ويجوز أن يباع السيف المحلى بالذهب بسيف محلى بالذهب أو بخنجر
محلى به ، وإن اختلفا في مقدار الحلية ، وكذلك في الأشياء الأخرى
المحلاة بالذهب .
ومثله الحكم في الأشياء المحلاة بالفضة من غير فرق بينهما .
[ المسألة 374 : ]
الكلبتون ، وهو نسيج من إبريسم وذهب أو فضة تصنع منه ملابس
لبعض المترفين إذا كان مصنوعا من الذهب وأريد بيعه بالذهب ، فلا بد
وأن يكون ذهب الثمن أكثر وزنا من ذهب الكلبتون لتكون الزيادة في
مقابلة ما فيه من شئ آخر ، ولا يشترط أن يكون ذهب الثمن مساويا
لوزن الكلبتون كله أو زائد عليه . وكذلك الحكم في الكلبتون المصنوع
من الفضة إذا أريد بيعه بالفضة .
[ المسألة 375 : ]
إذا اشترى الرجل من غيره ذهبا بذهب أو فضة بفضة ، وكان المبيع
الذي اشتراه شخصيا معينا وقبضه قبل التفرق ، فوجد المبيع من جنس
آخر . نحاسا مموها ، أو رصاصا أو نيكلا أو غير ذلك كان البيع باطلا ،
وليس للمشتري أن يطالب البائع بابدال المبيع ، ولا يصح البيع إذا
أبدله البائع له .
وإذا وجد المشتري بعض المبيع من الجنس ، وبعضه من غير الجنس ،
صح البيع في ما كان من الجنس ، وبطل في غير الجنس ، وكان للمشتري
خيار تبعض الصفقة ، فيجوز له أن يفسخ العقد فيرد الجميع على البائع
ويسترد منه الثمن ، ويجوز له أن يأخذ الباقي الذي صح فيه البيع
بحصته من الثمن ، وإذا اختار المشتري ذلك فأخذ الباقي كما بينا ،
كان للبائع خيار تبعض الصفقة إذا كان جاهلا بالعيب فيجوز له فسخ
البيع ورد الجميع .