ويحرم إذا كانت الصورة كاملة ولكنه على هيئة لا يستبين منه بعض
أجزائه ، كما إذا صور انسانا ملتفتا ، فلا يستبين منه بعض أجزاء
وجهه ، أو صوره راكعا أو ساجدا أو جالسا ، أو واضعا يديه خلف
ظهره ، فلا يستبين منه بعض أجزائه في الصورة ، فيحرم جميع ذلك
ويحرم أخذ الأجرة عليه .
ويجوز التصوير بالآلة الفوتوغرافية الشائعة ، فإنها من حبس الظل
وليست من التصوير المحرم .
ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر والأزهار والثمار والنخيل
سواء كانت مجسمة أم غير مجسمة ويحل أخذ الأجرة عليه .
[ المسألة 20 : ]
يجوز اقتناء الصور سواء كانت من ذوات الروح أم من غيرها وسواء كانت
مجسمة أم منقوشة أم مطرزة أم محفورة ، نعم يكره اقتناؤها ، والكراهة
في الجميع على حد سواء فليست في الصور المجسمة أشد منها في غيرها .
[ المسألة 21 : ]
تحرم إعانة الظالين في ظلمهم ، وتحرم إعانة كل فاعل للحرام في
فعله الحرام وإن لم يكن في عداد الظالمين عرفا .
وأما إعانة الظالمين في أفعالهم المباحة أو في طاعاتهم فهي غير محرمة ،
إلا إذا عد في أعوان الظلمة والمنتسبين إليهم أو كان ذلك موجبا لقوة
شوكتهم وتمكينهم من الظلم .
[ المسألة 22 : ]
يحرم اللعب بالآلات المعدة للقمار كالنرد والشطرنج والطاولي ،
وأوراق المقامرة ، ونحوها من الأشياء الخاصة المعدة لذلك ، سواء كان
اللعب بها مع الرهن أم بدونه ، ولا يحل أخذ الرهن عليها ، سواء كان
الرهن من المغلوب من المتقامرين للغالب أم من شخص آخر أجنبي عنهما
وسواء كان المتراهنان هما المتقامران أم غيرهما ، كما إذا تقامر شخصان
بمحضر شخصين آخرين ، فتراهن الشخصان المشاهدان للمقامرة وقال
أحدهما للآخر : إن غلب زيد في المقامرة فلك من مالي كذا دينارا ، وإن