بيعها ما يوجد فيها من نخيل أو شجر ، والحديقة التابعة للدار ،
المتعارف وجودها في المنازل الغربية الوضع ، والمجالس التي تعد
لاستقبال الضيوف والزوار الرجال ، وتدخل في بيعها الأسلاك الكهربائية
وأنابيب الماء والحنفيات والمغاسل المثبتة ، ونحو ذلك من التوابع ،
إلا أن تدل القرينة على الاستقلال وعدم التبعية في بعض ما ذكر ، أو
يشترط البائع عدم دخوله في البيع .
[ المسألة 279 : ]
لا تدخل في بيع الأرض الأحجار التي توجد مدفونة فيها ولا الكنوز
التي قد توجد مستودعة فيها ، ولا يشمل بيعها المعادن الجوفية التي
توجد في أعماق الأرض ولا تعد من توابع الأرض في نظر أهل العرف ،
نعم يشمل بيع الأرض ما يتكون فيها من أحجار ومعادن إذا كانت
من توابع الأرض في نظر أهل العرف .
[ الفصل الثامن ]
[ في التسليم والقبض ]
[ المسألة 280 : ]
إذا تم عقد البيع بين البائع والمشتري وجب عليهما تسليم العوضين
اللذين وقعت المبادلة بينهما ، فيجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري ،
ويجب على المشتري تسليم الثمن إلى البائع ، إلا إذا شرط أحدهما على
صاحبه أن يؤخر تسليم العوض إليه ، فينفذ له شرطه .
ولا يجوز للبائع ولا للمشتري أن يؤخر التسليم مع عدم الشرط
إلا إذا رضي له صاحبه بالتأخير ، أو كان معذورا في ذلك .
[ المسألة 281 : ]
إذا امتنع المتبايعان عن تسليم العوضين من غير شرط ولا عذر أجبرا
على التسليم ، وإذا امتنع أحدهما عن التسليم من غير شرط ولا عذر ،
مع بذل صاحبه العوض الذي عنده أجبر الممتنع .