[ المسألة 271 : ]
إذا تلف الشئ المبيع في مدة الخيار وقبل انتهائها ، فإن كان الخيار
الذي حصل فيه التلف هو خيار الحيوان ، فالظاهر أن تلف المبيع فيه
يكون من مال البائع ، وكذلك الحكم إذا كان الخيار الذي وقع التلف
فيه هو خيار الشرط للمشتري ، فيكون تلف المبيع من مال البائع أيضا .
وإذا كان الخيار هو خيار الشرط للبائع ، فالظاهر أن تلف المبيع
في زمانه يكون من مال المشتري .
وإذا كان الخيار هو خيار المجلس ، فهل يكون تلف المبيع في زمانه
بعد القبض من مال المشتري أيضا ؟ . فيه اشكال .
[ الفصل السابع ]
[ في ما يدخل في المبيع ]
[ المسألة 272 : ]
إذا باع الانسان على غيره شيئا وأطلق المتعاقدان اسم ذلك المبيع
بينهما ولم يذكرا ما يدل على عموم أو خصوص ، دخل في البيع كل
ما يدل عليه اسم ذلك الشئ بحسب المتفاهم العرفي بين الناس ، وما تدل
القرائن العامة أو الخاصة بينهم على دخوله فيه من أجزاء أو توابع أو
غير ذلك ، مما جرى التعارف أو العادة على شمول الاسم أو البيع له ،
وهذا هو ما يقصده المتعاقدان بحسب ارتكازهما الاجمالي عند اجراء
المعاملة على الشئ وإن لم يلتفتا إليه على وجه التفصيل .
[ المسألة 273 : ]
إذا باع الرجل على غيره بستانا ، دخلت في المبيع أرض البستان وما
فيه من نخيل وشجر وفسيل ، وما حوطه من جدار أو خص أو أسلاك
أو غير ذلك مما جرت به العادة في تسوير البساتين وما يكون للسور
المحيط به من أبواب ومنافذ واغلاق للأبواب ، وما في البستان من بئر
أو عين خاصة أو نهر أو ساقية أو حوض أو مجاري لاخراج المياه التي
تنفصل من الأرض والأشجار ، وكالناعور ووسائل السقي وأدواتها