تحصل له بذلك ويجب عليه الحج .
[ المسألة 95 : ]
ذبح الهدي في حج التمتع أو نحره أحد الواجبات الاختيارية
في الحج ، ولذلك فلا يتحقق بذل نفقة الحج للمكلف حتى يبذل الباذل
له ثمن الهدي في ما يبذله من النفقة ، ونتيجة لذلك فإذا بذل له نفقة
الحج غير ثمن الهدي ، ولم يكن المكلف واجدا لثمنه لم يجب عليه
القبول ولم يجب عليه الحج ، وإن كان قادرا على صوم الأيام العشرة
بدل الهدي ، وإذا كان المكلف مالكا لثمن الهدي وبذل له الباذل
باقي نفقات الحج وجب عليه ، وكانت استطاعته مركبة من ملك
وبذل ، وليست بذلية خالصة وقد أشرنا إلى هذا في المسألة الثامنة
والسبعين .
[ المسألة 96 : ]
إذا وجب عليه المكلف المبذول له بعض الكفارات في حجه أو في
عمرته فهو على المبذول له ولا يجب على الباذل منه شئ .
[ المسألة 97 : ]
إذا بذل أحد للمكلف نفقة الحج على الوجه الذي تقدم بيانه
وجب على المكلف أن يأتي من الحج بما هو وظيفته التي حددت له في
شريعة الاسلام ، فإذا كان المبذول له من أهل الآفاق التي تبعد عن
مكة بخمسة وأربعين ميلا أو أكثر وجب عليه أن يأتي بحج التمتع ،
ولا يجب عليه إذا بذل له الحج القران أو الافراد أو بذل له العمرة
المفردة .
وإذا كان المبذول له من أهل مكة أو ما يقرب منها بما لا يزيد
على المقدار المذكور وجب عليه أن يأتي بحج القران أو الافراد ، ولا