يجب عليه إذا بذل له حج التمتع ، وسنذكر تحديد هذه الوظائف في
مبحث أقسام الحج - إن شاء الله تعالى - .
[ المسألة 98 : ]
إذا كان المكلف قد أتى بالحج الواجب عليه في الاسلام ثم بذل
له باذل نفقة الحج لم يجب عليه أن يحج مرة ثانية .
[ المسألة 99 : ]
إذا استقر وجوب حجة الاسلام في ذمة المكلف ثم أعسر ، ولم
يتمكن من أداء الفرض الذي وجب عليه حتى متسكعا ، وأصبح
معذورا في التأخير بسبب عدم تمكنه ، فإذا بذل له أحد نفقة الحج
وجب عليه أن يأتي بالحج الواجب عليه من قبل ، وبذل الباذل إنما
جدد له القدرة على امتثال ذلك الواجب بعد أن كان معذورا في
تأخيره .
وكذلك الحكم إذا استقر وجوب الحج في ذمة المكلف بنذر أو
عهد أو يمين ثم عجز عن امتثاله - كما تقدم - وأصبح معذورا عنه ،
فإذا بذل له أحد نفقة الحج وجب عليه أن يقوم بامتثال الأمر السابق
لتجدد القدرة له بهذا البذل .
[ المسألة 100 : ]
إذا بذل أحد للانسان مبلغا من المال وجعل له الخيار بين أن
يحج بالمال وأن يزور به الحسين ( ع ) مثلا أو خيره بين الحج به
والتزويج ، لم يجب على المبذول له القبول ولم تحصل له بذلك
الاستطاعة البذلية فلا يجب عليه الحج ، وإذا قبل منه المال المبذول
وتملكه وكان المال وافيا بجميع ما يعتبر في الاستطاعة الملكية وجب
عليه الحج ، وقد تقدم نظير هذا في المسألة الحادية والثمانين .