الشيعة أيضا لئلا يقع الالتباس بين الموضوعين .
[ المسألة 1102 : ]
إذا أحرم الانسان بعمرة مفردة واجبة أو مندوبة ، ثم منعه
عدو بعد إحرامه أن يدخل إلى مكة ، فلم يتمكن بسبب منعه أن يأتي
بأعمال العمرة من طواف وسعي وتقصير وطواف نساء ولم يقدر
على الاستنابة فيها ، جاز له أن يذبح أو ينحر ما استيسر له من
الهدي بقصد التحلل به من الاحرام ، والأحوط له لزوما أن يقصر أو
يحلق بعد ذلك ، فإذا ذبح وقصر أو حلق أحل بذلك من جميع
محرمات الاحرام ، حتى من الطيب والثياب والنساء ، ويجوز له أن
يفعل ذلك عاجلا عند الصد ولا يجب عليه أن يبعث بالهدي إلى مكة ،
وإن كان ذلك هو الأحوط استحبابا مع الامكان فيبعث بالهدي إلى
مكة بقصد التحلل به ، وينتظر فلا يحلق ولا يقصر حتى يبلغ الهدي
إلى مكة ، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر في موضعه ، وأحل من
محرمات إحرامه كلها .
وإذا استطاع أن يستنيب عنه أحدا في أداء أعمال العمرة
وجبت عليه الاستنابة ، ولم يجز له أن يتحلل من إحرامه حتى يتم
النائب جميع أعمال العمرة على الوجه الصحيح ، ولا يتحلل بالهدي .
[ المسألة 1103 : ]
إذا أحرم الانسان بحج واجب أو مندوب ، ثم صده العدو
أن يأتي بأعمال الحج كلها ، أو صده عن أن يحضر الموقفين عرفات
والمشعر الحرام في كل من وقتيهما الاختياريين والاضطراريين جرى
فيه نظير الحكم المتقدم ، فعليه أن يذبح أو ينحر ما استيسر له من
الهدي بقصد التحلل به من إحرامه ، ويضم إليه الحلق أو التقصير
كما سبق في الصد عن العمرة المفردة ، فإذا فعل ذلك أحل من جميع
محرمات الاحرام حتى من النساء ، ولا يجب عليه أن يبعث بالهدي