ركعتي هذا الطواف سابعا .
والنيات في لبس ثوبي الاحرام للعمرة المفردة وفي الاحرام بها ،
وفي الطوافين وفي صلاة الطوافين ، وفي السعي بينهما وفي الحلق أو
التقصير نظير النيات التي تقدم بيانها في أعمال عمرة التمتع ، والتلبية
عند عقد الاحرام هي التلبية المتقدمة ، الواجب منها والمندوب ،
والسنن والآداب في جميع هذه الأفعال هي السنن والآداب التي سبق
منا بيانها في مواضعها من الفصول المتقدمة .
[ المسألة 1098 : ]
يجب على المعتمر أن يعين في النية القسم الخاص الذي يحرم
به من العمرة المفردة ، فإذا كانت العمرة التي يريدها واجبة عليه
بالاستطاعة ، ومثال ذلك : أن يكون المكلف من حاضري المسجد
الحرام وتكمل له شروط وجوب العمرة ، فيجب عليه عند الاحرام أن
ينويها كذلك ، فيقول على الأولى : ( أحرم بالعمرة المفردة عمرة
الاسلام لوجوبها امتثالا لأمر الله تعالى ) ، وإذا كانت واجبة عليه
بالنذر قال : ( أحرم بالعمرة المفردة وفاءا بالنذر طاعة لأمره تعالى
بها ) ، وإذا وجبت عليه بالنيابة عن أحد ، وجب عليه أن يعينها
كذلك ، ويعين الشخص المنوب عنه قربة إلى الله ، وإذا أرد الاحرام
بعمرة مندوبة ، قال : ( أحرم بالعمرة المفردة استحبابا طاعة لأمر الله
تعالى ) ، وتكفيه نية الندب المطلق في عمرة رجب مثلا ، وعمرة شهر
رمضان إذا لم تكن منذورة أو واجبة عليه بسبب آخر ، فلا حاجة إلى
ذكر كونها عمرة رجب أو رمضان .
[ المسألة 1099 : ]
إذا أحرم الرجل بعمرة مفردة لم يجز له أن يعدل بنية إحرامه
إلى حج الافراد ، وإن كان قد أحرم بها في أشهر الحج شوال وذي
القعدة وذي الحجة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوقت إلى إدراك