الوقوفين واسعا أو ضيقا ، وإذا أتم أعمال عمرته وأمكن له بعد
الاحلال منها أن يخرج إلى الميقات ويحرم منه بالحج ويدرك الموقفين ،
صح له ذلك ، وهذا الحكم واضح وقد ذكرناه للتنبيه .
[ المسألة 1100 : ]
إذا أحرم الرجل من الميقات بحج الافراد بنية الندب ، لم يجز
له أن يعدل بنيته إلى عمرة مفردة ، كما إذا أراد أن يحيل نسكه إلى
عمرة مفردة فإذا أتم أعمالها وأحل من إحرامه رجع إلى الميقات وأحرم
منه بعمرة تمتع لنفسه أو لغيره ، فلا يصح له ذلك .