في سنة ويأتي بالعمرة في سنة أخرى .
[ المسألة 1094 : ]
الفارق الثاني : أن عمرة التمتع لا يجوز للمكلف ايقاعها
ولا يصح منه الاحرام بها إلا في أشهر الحج : شوال وذي القعدة وذي
الحجة ، ويصح له أن يوقع العمرة المفردة ويحرم بها في أي شهر أراد
من شهور السنة ، وقد ذكرنا : أن الأفضل ايقاعها في شهر رجب ،
ودون ذلك في الفضل إيقاعها في شهر رمضان .
[ المسألة 1095 : ]
الفارق الثالث : أن عمرة التمتع لا يجب فيها على المعتمر
طواف نساء ، بخلاف العمرة المفردة ، فيجب عليه فيها طواف
النساء ، وتجب فيها صلاة طواف النساء ، ولا تحل له النساء بعد
إحرامه إلا بهما .
[ المسألة 1096 : ]
الفارق الرابع : أن عمرة التمتع يتعين على المكلف فيها
التقصير ، ولا يجوز له حلق رأسه ، ويتخير المعتمر في العمرة المفردة
بين أن يحلق رأسه وأن يقصر ، فأيهما فعل أجزأه ، وقد تفترقان في
غير ذلك أيضا ، وتراجع المسألة الأربعمائة والخامسة عشرة والمسألة
الستمائة والرابعة والسبعون .
[ المسألة 1097 : ]
الأعمال التي يلزم الانسان أن يأتي بها في العمرة المفردة هي
بذاتها الأعمال التي يلزم المتمتع أن يؤديها في عمرة التمتع ، فيجب
عليه الاحرام بها أولا ، والطواف بالبيت طواف العمرة ثانيا ، وصلاة
ركعتي الطواف ثالثا ، والسعي بين الصفا والمروة رابعا ، ثم يتخير
بين الحلق والتقصير خامسا ، وتزيد على عمرة التمتع بأن يطوف
المعتمر بعد الحلق أو التقصير طواف النساء سادسا ثم يصلي