وإذا علم بأنه قد رمى إحدى الجمرات بأربع حصيات ولم
يعلم بها على التعيين وجب عليه أن يرمي كل واحدة من الجمرات
بثلاث حصيات ، وكذلك إذا علم بأنه قد رماها بخمس حصيات أو
بست ، فيجب عليه أن يرمي كل واحدة من الجمرات الثلاث بما
نقصه من عدد الحصيات ، ولا تجب عليه مراعاة الترتيب في هذه
الصور .
[ المسألة 1071 : ]
إذا علم الشخص بأنه قد أنقص بعض الجمرات ثلاث
حصيات أو ثنتين أو واحدة ، وشك في أنه صنع ذلك في جمرة
واحدة أو في أكثر وجب عليه أن يرمي كل واحدة من الجمرات الثلاث
العدد الذي أنقصه من الحصيات وأن يرميها مرتبة ، فيرمي الأولى
ببقية العدد قبل الثانية ويرمي الثانية قبل الثالثة وإذا علم بأنه
أنقص بعض الجمرات أربع حصيات أو أكثر ، ولم يدر أنه صنع
ذلك في جمرة واحدة أو أكثر وجب عليه أن يعيد الرمي كله على
الجمرات كلها .
[ المسألة 1072 : ]
إذا نسي الحاج أو جهل فلم يرم الجمار حتى خرج إلى مكة ،
وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي الجمار بعدد الأيام التي ترك
الرمي فيها ، ويفصل على الأحوط ما بين كل رميتين بساعة أو
نحوها ، وهذا إذا كان وقت الرمي باقيا ، وإذا انقضى وقت الرمي
وهو أيام التشريق لم يجب عليه الرجوع والرمي في عامه الحاضر ،
وإن كان الرجوع والقضاء أحوط استحبابا ، ويجب عليه قضاء
الرمي في العام الآتي ، فعليه أن يرجع ويقضي بنفسه ، وإن هو لم
يستطع الرجوع والقضاء بنفسه أو كان الرجوع موجبا للعسر
والحرج وجب عليه أن يستنيب فيه ، وكذلك الحكم إذا ترك الرمي