تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وإذا علم بأنه قد رمى إحدى الجمرات بأربع حصيات ولم يعلم بها على التعيين وجب عليه أن يرمي كل واحدة من الجمرات بثلاث حصيات ، وكذلك إذا علم بأنه قد رماها بخمس حصيات أو بست ، فيجب عليه أن يرمي كل واحدة من الجمرات الثلاث بما نقصه من عدد الحصيات ، ولا تجب عليه مراعاة الترتيب في هذه الصور .
[ المسألة 1071 : ] إذا علم الشخص بأنه قد أنقص بعض الجمرات ثلاث حصيات أو ثنتين أو واحدة ، وشك في أنه صنع ذلك في جمرة واحدة أو في أكثر وجب عليه أن يرمي كل واحدة من الجمرات الثلاث العدد الذي أنقصه من الحصيات وأن يرميها مرتبة ، فيرمي الأولى ببقية العدد قبل الثانية ويرمي الثانية قبل الثالثة وإذا علم بأنه أنقص بعض الجمرات أربع حصيات أو أكثر ، ولم يدر أنه صنع ذلك في جمرة واحدة أو أكثر وجب عليه أن يعيد الرمي كله على الجمرات كلها .
[ المسألة 1072 : ] إذا نسي الحاج أو جهل فلم يرم الجمار حتى خرج إلى مكة ، وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي الجمار بعدد الأيام التي ترك الرمي فيها ، ويفصل على الأحوط ما بين كل رميتين بساعة أو نحوها ، وهذا إذا كان وقت الرمي باقيا ، وإذا انقضى وقت الرمي وهو أيام التشريق لم يجب عليه الرجوع والرمي في عامه الحاضر ، وإن كان الرجوع والقضاء أحوط استحبابا ، ويجب عليه قضاء الرمي في العام الآتي ، فعليه أن يرجع ويقضي بنفسه ، وإن هو لم يستطع الرجوع والقضاء بنفسه أو كان الرجوع موجبا للعسر والحرج وجب عليه أن يستنيب فيه ، وكذلك الحكم إذا ترك الرمي