للثانية كذلك سبعا ، ويكتفي برمي الثالثة ، وإذا كان قد رماها أربعا
وجب عليه أن يتمها سبعا أيضا ، ولا يترك الاحتياط بلزوم الإعادة
إذا فاتت الموالاة العرفية في جميع الصور .
وإذا رمى الجمرة بثلاث حصيات أو أقل ، ونسي أن يتمها
سبعا ثم رمى ما بعدها لم يحصل الترتيب ، فيجب عليه أن يعيد
رمي الجمرة السابقة من أوله ولا يعتد بما رماها به من حصيات ،
وأن يعيد الرمي على اللاحقة وإن كان قد أتم رميها سبعا ، فإذا
رمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ثم رمى الثانية سبعا وجب عليه أن
يعيد رمي الجمرتين كلتيهما ، وكذلك إذا رمى الأولى ثلاثا ثم رمى
الثانية ثلاثا ثم رمى الثالثة فعليه أن يعيد على الجميع وإن كان قد
رمى الثالثة سبعا .
[ المسألة 1066 : ]
إذا رمى الجمرة الأولى والثانية وأتم رميهما ، ثم رمى الجمرة
الثالثة بثلاث حصيات أو أربع ونسي أن يتمها ثم تذكر ، وجب عليه
أن يتم ما نقص منها ولا إعادة عليه ، وهذا إذا لم تفت المولاة في
رميها ، وإذا فاتت المولاة العرفية فالأحوط إعادة الرمي عليها .
[ المسألة 1067 : ]
إذا نسي الحاج رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر مثلا أو
في اليوم الثاني عشر وجب عليه أن يقضي الرمي في غد ذلك اليوم ،
والأحوط أن يقدم القضاء على الأداء ، وأن يفرق ما بين القضاء
والأداء في الوقت ، وأن يأتي بالقضاء في أول النهار ، ويأتي بالأداء
عند زوال الشمس ، وكذلك إذا ترك الرمي في بعض الأيام عامدا أو
معذورا فيجب عليه قضاؤه على نهج ما تقدم ، ويأثم بتركه إذا كان
عامدا .