مرض أو كسر أو خطر آخر ، أو كان ذلك موجبا للعسر والحرج
الشديدين عليه ، أو كانت المرأة تعلم أو تخشى عدم المحافظة على
سترها ، أو كان الرجل يخشى أو يعلم بملامسته للمرأة الأجنبية عنه
بسبب ذلك جازت لهما الاستنابة في الرمي .
[ المسألة 1075 : ]
إذا نسي الرجل أن يرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر
واليوم الثاني عشر ، وتذكر ذلك قبل غروب الشمس من اليوم الثاني
عشر ، ولم يبق من النهار إلا ما يؤدي به الرمي لأحد اليومين فقط
وجب عليه أن يقدم الرمي ليومه الحاضر وينوي به الأداء ، ويؤخر
القضاء إلى اليوم الثالث عشر .
[ المسألة 1076 : ]
لا يجب على المكلف أن يقيم بمنى نهارا في أيام التشريق ،
والواجب عليه في منى نهارا إنما هو رمي الجمار ، فإذا أدى ذلك جاز
له أن يخرج إلى مكة أو إلى غيرها ، ثم يرجع إلى منى قبل غروب
الشمس للمبيت فيها ، وسيأتي بيان الحكم باستحباب الإقامة في منى
أيام التشريق وهو حكم آخر غير الوجوب .
[ المسألة 1077 : ]
تنوعت الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته
الطاهرين ( ع ) في الدلالة على كبير الأجر الذي يناله الحاج في رمي
الجمار إذا هو أخلص لله النية في عمله ، ولا سيما إذا التزم الآداب
الشرعية في حال رميه ، وأداه وفق ما يريده الله من غاية وابتعاد عن
مزالق الشيطان ومكائده ووساوسه وعباداته ، وتعوذ بالله من مكره ،
وادرع بتقوى الله من جميع شروره ، وقرأ الأدعية الواردة عنهم ( ع )
في ذلك ، ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله : ( رمي الجمار ذخر
يوم القيامة ) ، وعن أبي عبد الله ( ع ) في رمي الجمار قال : ( له بكل