حصاة يرمي بها يحط عنه كبيرة موبقة ) ، وعنه ( ع ) : ( الحاج إذا
رمى الجمار خرج من ذنوبه ) ، وعن أبي جعفر ( ع ) : ( لا ترم
الجمار إلا وأنت على طهر ) ، وقد تقدم أن الطهارة في حال رمي
الجمار من المستحبات وليس من الواجبات .
[ المسألة 1078 : ]
يجوز للانسان بعد أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بمنى
أن يخرج منها نهارا فيأت مكة ويزور البيت الحرام ويطوف به
طوافا مندوبا ، ويجوز له أن يبقى في مكة أو في غيرها طول نهاره
لراحته أو لبعض أعماله ، فإذا كان آخر النهار عاد إلى منى ليبيت
الليل فيها ، ولكن الإقامة نهارا في منى إلى يوم النفر أفضل وأحب
شرعا .
ويستحب التكبير في أيام التشريق بعد التسليم في الصلوات
الفرائض والنوافل استحبابا مؤكدا ، ويبدأ به من صلاة الظهر في يوم
النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر إذا كان بمنى ، وإلى
صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر إذا كان في غير منى من سائر
الأمكنة والأمصار ، فيكون التكبير المندوب عقيب خمس عشرة
فريضة لمن كان بمنى ، وعقيب عشر فرائض لمن كان في غيرها ،
وإذا صلى صلاة الظهر والعصر بمنى في اليوم الثاني عشر كبر
عقيب كل واحدة منهما ، فإذا نفر من منى بعد الصلاة قطع التكبير
بعد الصلوات الآتية التي يصليها بعد النفر ، وإذا نفر بعد الزوال
وقبل صلاة الظهر والعصر لم يكبر بعدهما .
[ المسألة 1079 : ]
ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : أن
يقول في التكبير المستحب بعد الصلوات : ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا
إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ،