[ المسألة 1068 : ]
يجوز الرمي ليلا للخائف على نفسه أو على عرضه أو على
ماله ، وللمدين الذي يحذر أن يقبض عليه ، وللعبيد الذين لا
يملكون من أمرهم شيئا مع مواليهم ، والرعاة والحطابة الذين
يقضون النهار في عملهم ويصعب عليهم الرمي نهارا ، وللشيوخ العجزة
والمرضى والنساء والضعفاء الذين يخشون شدة الزحام ، وأمثال
هذه الطوائف من المعذورين ، أو الذين يلزمهم الحرج والعسر إذا
أخروا رمي الجمرات إلى النهار ، فيصح لهم أن يرموا جمرات كل
يوم من أيام التشريق في الليلة السابقة على ذلك اليوم ، فيرمون في
الليلة الحادية عشرة عن اليوم الحادي عشر ، وفي الليلة الثانية عشرة
عن اليوم الثاني عشر ، وفي الليلة الثالثة عشرة عن اليوم الثالث
عشر ، ولا يؤخروا رمي اليوم إلى الليلة المتأخرة عنه إلا إذا كان
الرمي قضاءا .
[ المسألة 1069 : ]
يشكل الحكم بجواز الرمي للمعذور في الليلة الحادية عشر مثلا
عن اليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر لمن علم بأنه لا يمكن له
الرمي فيها ولا في لياليها ، وأشد من ذلك اشكالا أن يرمي في الليلة
العاشرة عن أيام التشريق ، ويكفيه الرمي في الليلة الثالثة عشرة عن
جميع أيام التشريق قضاءا إذا فاته الرمي فيها وفي لياليها .
[ المسألة 1070 : ]
إذا علم المكلف بأنه لم يرم إحدى الجمرات ولم يدر بالجمرة
التي تركها على التعيين ، وجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث كلها
على الترتيب ، وكذلك الحكم إذا علم بأنه قد رمى إحدى الجمرات
بثلاث حصيات فحسب ، ولم يدر بتلك الجمرة على الخصوص ،
فيجب عليه أن يعيد الرمي على الجمرات كلها مع الترتيب .