الله ، فيقول على الأولى : ( أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج
التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) ، وإذا كان في حج
قران أو إفراد عينه كما سبق في نظائره .
[ المسألة 1062 : ]
يجب الترتيب في صحة رمي الجمرات كما اشترطنا ذلك
قريبا ، فإذا أخل الناسك به وجب عليه أن يعيد ما قدمه منها على
موضعه ، فإذا رمى جمرة العقبة أولا ثم رمى الوسطى ، ثم الأولى ،
صح رمي الجمرة الأولى وحدها ، فيجب عليه أن يرمي الجمرة
الوسطى بعدها ، ثم يرمي جمرة العقبة ، وكذلك إذا رمى الجمرة
الوسطى أولا ثم رمى جمرة العقبة ، ثم الأولى ، أو رمى الوسطى أولا
ثم الأولى ثم جمرة العقبة ، فيصح رمي الأولى في هذه الفروض ،
ويجب عليه أن يعيد رمي الوسطى ثم العظمى أخيرا .
وإذا رمى الأولى ثم رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ، صح رمي
الأولى والوسطى ، وعليه أن يعيد رمي جمرة العقبة ، وكذلك إذا رمى
جمرة العقبة أولا ، ثم الأولى ثم الوسطى ، فعليه أن يعيد رمي جمرة
العقبة ، ولا فرق في الحكم الذي ذكرناه بين أن يكون قد أخل
بالترتيب عامدا أو ناسيا أو جاهلا .
[ المسألة 1063 : ]
يجب أن يكون رمي الجمرات نهارا ، فلا يجوز للحاج إذا
كان مختارا أن يرميها ليلا ، ولا يجزيه ذلك في أداء الواجب ،
وسنبين فيما يأتي إن شاء الله حكم أصحاب الأعذار وأشباههم ممن
يجوز لهم الرمي ليلا ، ويمتد وقت الرمي للمختار غير المعذور من
طلوع الشمس إلى غروبها ، وأفضل أوقاته أن يكون عند زوال
الشمس .