[ الفصل الرابع والعشرون ]
[ في أعمال مكة بعد النحر والحلق ]
[ المسألة 1024 : ]
إذا أتم الحاج المناسك الثلاثة التي تجب عليه في منى يوم
النحر ، وجب عليه أن يعود منها إلى مكة ليطوف بالبيت الحرام
طواف الحج ، ويأتي بعد الطواف بما يجب عليه من الأعمال في
مكة ، ومجموع المناسك الواجبة فيها خمسة :
الأول : الطواف بالبيت سبعة أشواط بقصد طواف الحج ،
ويسمى أيضا طواف الزيارة ، وهذا هو الواجب السابع من واجبات
الحج ، وشرائط هذا الطواف وواجباته وأحكامه وآدابه هي بذاتها
شرائط طواف عمرة التمتع وواجباته وأحكامه وآدابه ، وقد ذكرناها
في الفصل السادس عشر وبيانها هنالك يغنينا عن الإعادة فلتراجع .
[ المسألة 1025 : ]
يفترق هذا الطواف عن طواف عمرة التمتع في النية ، فينويه
الناسك لحج التمتع حج الاسلام ، أو لحج القران أو الافراد حج
الاسلام ، والأولى أن يقول مثلا : ( أطوف بالبيت سبعة أشواط لحج
التمتع حج الاسلام لوجوبه امتثالا لأمر الله تعالى ) ، ويمكنه أن
يقول : ( أطوف طواف الزيارة سبعة أشواط في حج التمتع حج
الاسلام طاعة لأمره تعالى ) .
[ المسألة 1026 : ]
يجب على الحاج أن يقدم الحلق أو التقصير على طواف
الحج ، فإذا طاف عامدا قبل أن يحلق أو يقصر وهو عالم بالحكم لم
يصح طوافه فتجب عليه إعادة الطواف بعد أن يحلق أو يقصر ،