بعد الفجر ، فإذا تعمد ولم يرجع ففي وجوب الجبر بشاة اشكال ولا
يترك الاحتياط ، وكذلك الحكم في الساهي .
[ المسألة 926 : ]
يجوز للخائفين والضعفاء من الشيوخ والعجزة والمرضى ،
وللنساء والصبيان أن يقفوا في المزدلفة ليلا ، ثم يفيضوا منها إلى
منى قبل طلوع الفجر ولا شئ عليهم ، ويصح بذلك حجهم ، وكذلك
من يتولى شؤون النساء والصبيان وإن كان من غير الأصناف
المذكورين ، والأحوط أن يكون ذلك بعد انتصاف الليل ، ومثلهم في
الحكم من يلزمه من البقاء إلى طلوع الفجر والوقوف ما بين الطلوعين
حرج أو ضرر لا يتحمل عادة .
[ المسألة 927 : ]
يجوز للحاج - حتى في حال الاختيار - أن يفيض من المزدلفة
قبل طلوع الشمس إذا كان قد وقف فيها من الليل إلى ذلك الوقت ،
أو كان قد وقف فيها من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت ، ولا تجوز له
الإفاضة قبل أن يحصل منه مسمى الوقوف .
[ المسألة 928 : ]
إذا لم يدرك الانسان المزدلفة لسبب يعذر من أجله ، فلم يقف
فيها ليلة العاشر ، ولم يقف فيها بعد طلوع الفجر منه ، لنسيان
استمر معه إلى أن طلعت الشمس أو لسهو عرض له كذلك أو لعذر
آخر منعه من الحضور والوقوف طول تلك المدة ، ثم زال العذر بعد
ذلك ، وجب عليه أن يقف فيها ما بين طلوع الشمس إلى وقت زوالها
من يوم النحر ، فإذا وقف فيها في هذا الوقت أجزأه ذلك على ما
سيأتي تفصيله ، وهذا هو الوقت الاضطراري للوقوف بالمزدلفة
للمعذورين والمضطرين ، ولا يكفي الوقوف فيه مع الاختيار .
فإذا استطاع المعذور أن يقف في هذا الوقت وجب عليه أن