[ المسألة 810 : ]
لا عبرة بالشك إذا لم يستقر ، فإذا شك الطائف بين الستة
والسبعة مثلا واستمر في طوافه ثم زال شكه وحصل له اليقين
بأحدهما ، بنى على العدد الذي تيقن به وأتم طوافه وأجزأه ذلك .
[ المسألة 811 : ]
إذا شك في طواف النافلة بين الأقل والأكثر بنى على الأقل
وأتم طوافه على ذلك ، سواء كان شكه في الزيادة أم في النقيصة .
[ المسألة 812 : ]
يجوز للانسان أن يعتمد على احصاء غيره في عدد الأشواط ،
ويكفيه ذلك إذا كان ذلك الغير متيقنا للعدد .
[ المسألة 813 : ]
إذا نسي المكلف الطواف وجب عليه أن يأتي به كما ذكرناه
في أول هذا الفصل ، ولا يحل له ما يتوقف حله على ذلك الطواف
حتى يأتي به هو أو نائبه ، ولا يحل بمجرد الاستنابة حتى يعلم
بأن النائب قد طاف بالنيابة عنه فعلا .
[ المسألة 814 : ]
يستحب للطائف استلام الحجر الأسود وتقبيله والصادق البطن
به ومسحه باليد في كل شوط مع الامكان ، فإذا كثر الازدحام عليه
أجزأت الإشارة إليه والايماء من بعد ، ولا سيما للشيخ الكبير
والضعيف والمريض ومن يخشى أن يؤذي ضعيفا أو يزاحم امرأة ،
ولا يتأكد استلام الحجر للنساء بل قد يكون مرجوحا .
[ المسألة 815 : ]
يجوز له الاسراع في طوافه ، ويجوز له الابطاء فيه ما لم يؤذ
أحدا في حركته ويستحب له الاقتصاد والتوسط بين الاسراع
والابطاء ، وأن يقول في طوافه : ( اللهم إني أسألك باسمك الذي