وجب عليه أن يعيد الطواف من أوله ، وإذ قطعه بعد ما تجاوز
النصف ، وجب عليه أن يتم الطواف سبعة أشواط من موضع قطعه .
[ المسألة 808 : ]
إذا شك المكلف في عدد أشواطه ، وكان شكه بعد فراغه من
الطواف بنى على الصحة ولم يلتفت إلى شكه ، ومثال ذلك : أن يشك
بعد ما فرغ من طوافه : هل طاف سبعة أشواط أو أكثر ؟ ، أو
يشك هل طاف سبعة أشواط أو أقل ؟ ، أو يشك هل طاف سبعة
أشواط أو أقل من ذلك أو أكثر ؟ ، فيبني على صحة طوافه ولا
يعتني بالشك في الزيادة أو النقصان .
وكذلك الحكم إذا شك في صحة طوافه وعدمها لا في عدد
أشواطه ، فيبني على الصحة ولا يلتفت إلى شكه إذا كان شكه بعد
الفراغ من طوافه ، ونظير ذلك ما إذا شك المكلف في عدد الأشواط
أو في صحتها وهو في أثناء صلاة الطواف أو في أثناء السعي ،
ويلحق ذلك في الحكم بالصحة ما إذا أتم الشوط ووصل إلى الركن
وشك عند ذلك أن الشوط الذي أتمه هل هو الشوط السابع
أو الثامن ، فيبني على الصحة لحديث الحلبي ، وإذا شك في ذلك قبل أن
يصل إلى الركن حكم بالبطلان .
[ المسألة 809 : ]
إذا شك المكلف في عدد الأشواط وهو في أثناء الطواف بطل
طوافه ، ووجب عليه أن يستأنفه ، ومثال ذلك : أن يشك بين الستة
والسبعة أو يشك بين السبعة والثمانية أو بين ما هو أقل من ذلك أو
أكثر ، سواء حدث شكه عند الركن أم قبله ، وكذلك إذا شك في
صحة طوافه وعدم صحته فيبطل طوافه ، ويجب عليه الاستئناف في
جميع الفروض ، والأحوط له استحبابا أن يبني على الأقل ويتم طوافه
ثم يعيد الطواف من أوله .